إذاوجبت على رجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته
إذا وجب على رجل عتق رقبة عن كفارة ونسي هل هي عن ظهار أو قتل أويمين
فإذا ثبت ذلك ، فإذا كان عاجزا عن العتق و هو من أهل الصيام و عليه كفارتان فصيام شهرين ينويه عن إحدى الكفارتين فهو بعد ذلك بالخيار بين ثلثة أشياء : إن شاء عين هذين الشهرين عن إحدى الكفارتين ، و يبقى عليه الكفارة الاخرى بعينها و إن شاء صام شهرين آخرين و نواهما عن كفارة بعينها ، و يقع الشهران الاولان عن الكفارة الاخرى ، و إن شاء صام شهرين ينوى بهما التكفير مطلقا فيقع الجميع عن الكفارتين ، لانه وجد منه نية الجنس .فان عين الشهرين عن إحدى الكفارتين ثم أراد أن ينقله فيجعله عن الكفارة الاخرى لم يكن له ذلك ، لانه إنما كان له التخيير قبل التعيين ، فإذا عين سقط تخييره .و إذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس ، و كان يملك رقبة فأعتقها عن إحدى الكفارات ، ثم صام شهرين عن الكفارة الاخرى ثم مرض فأطعم ستين مسكينا عن الكفارة الثالثة ، فان ذلك يجزيه سواء عين النية أو اقتصر على نية التكفير فحسب ، لانه قد نوى بكل واحدة التكفير .إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة و نسي فلم يدر هل هي عن ظهار أو قتل أو جماع أو يمين ؟ فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فان ذلك يجزيه بلا خلاف و إن كان عليه عتق رقبة فشك أن يكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه ، فان نوى بها التكفير لم يجزه ، لان في جملة ما شك فيه النذر و النذر لا يجزي نية التكفير .فأما إذا شك في الرقبة التي عليه فأعتق رقبة و نوى بها العتق مطلقا ، فإنه لا يجزيه ، لان العتق المطلق الظاهر منه أنه تطوع ، فلم يجزء ، و هكذا إذا أعتق عبدا و نوى أنه عتق واجب ، فانه لا يجزيه عندهم لان الواجب قد يكون عن كفارة و غير كفارة ، فإذا لم يعين ذلك لم يجزه و يقوى عندي أنه يجزيه .وقت النية في الاعتاق حين الاعتاق لا قبله و لا بعده و في الصلوة مع التكبير و قال قوم في الاعتاق يجوز أن يكون قبله و بعده ، و الاول أصح .إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته