العمى والعور ، ومقطوع اليدين أو الرجلين أويد ورجل - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العمى والعور ، ومقطوع اليدين أو الرجلين أويد ورجل

في الرقاب من العيوب ما يجزى وفيها ما لا يجزي وحكاية الشعبى والنخعى

عليه الحمل ، لانه ابنه ، و لا يسري العتق إلى امه ، و لا يثبت لها حرمة الاستيلاد لانها علقت بمملوك في ملكه ، و تعتق الام بإعتاقه ، و يجزى عن الكفارة .و إن أتت بالولد لاكثر من تسعة أشهر من وقت الشراء لم يلحقه لانا تبينا أنها حملته بعد زوال الزوجية ، فملكها و هي حامل بولد مملوك من غيره فإذا أعتقها في الكفارة عتقت عليه و أجزأت و سرى العتق إلى حملها فينعتق عليه بالسراية .و إن كان قد وطئها بعد الشراء فانه ينظر ، فان وضعت الولد لدون ستة أشهر من حين الوطي ، فلا يمكن أن يكون الولد من ذلك الوطي ، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن وطئها .و إن أتت به لاكثر من ستة أشهر حكمنا بأن ذلك الولد من ذلك الوطي فتعلق بولد حر في ملك الواطي و يثبت لها حرمة الاستيلاد فإذا أعتقها نفذ عتقه فيها بلا خلاف و يجزى عندنا عن الكفارة لان ملكه تام ، و عندهم لا يجزى لان ملكه ناقص .

في الرقاب ما يجزى و فيها ما لا يجزى بلا خلاف فيهما إلا داود فإنه قال يجزى جميعها ، و قال قوم كل عيب يؤثر في العمل و يضر به ضررا بينا ، فانه يمنع الاجزاء و كل عيب لا يؤثر في ذلك فإنه لا يمنع الاجزاء ، فالأَول مثل الاعمى لانه لا يتمكن من العمل ، و الاعور يجزي ، لان منفعته ثابتة و حكى أن الشعبي كان يختلف إلى النخعي و كان النخعي أعور ، فانقطع الشعبي عنه مدة فسأله لم انقطعت ؟ فقال قد استغنيت ، فقال له ما تقول في العبد الاعور يجوز في الكفارة فقال لا يجزى فقال يا سبحان الله شيخ مثلي لا يجزى ؟ فقال مثل الشيخ يجزى ، فقال أخطأت من وجهين أحدهما أنك قلت إن الاعور لا يجزى في الكفارة و هو يجزى و الثاني أنك قلت إن الحر الاعور يجزى في الكفارة و هو لا يجزى .و عندنا أن الاعمى لا يجزى ، و الاعور يجزى كما قالوه .

فأما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد و رجل من جانب واحد ، فانه لا يجزى بلا خلاف ، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد و رجل من خلاف فانه لا يجزى عند قوم ، و عند قوم يجزى ، و هو الاقوى للآبة .

/ 319