من قطع بعض أنامله ، والاصم والاحمق والمجنون والمريض
و إذا قطعت إبهاماه لا يجزى بلا خلاف ، فان قطعت الابهام أو السبابة أو الوسطى فانه لا يجزى عند قوم ، و إن قطع الخنصر أو البنصر فان قطعت احداهما لم يؤثر لان الكف لم تتعطل ، و إن قطعتا معا من كفين أجزأت ، و إن قطعت الخنصر ان أو البنصران أو الخنصر من أحدهما و البنصر من الآخر أجزأت و إن قطعتا معا من كف واحد لم يجزء ، لان الكف ينقص بقطعهما أكثر مما ينقص بقطع إحدى الاصابع .و أما إذا قطع بعض الانامل ، فان قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ ، و إن كان من الاصابع الثلاث لم يجزء ، و إن قطعت أنملة واحدة من أصبع فان كان من الابهام لم يجزء ، و إن كان من الاصابع الاربع أجزأ ، فأما الاعرج ، فان كان عرجه يسيرا لا يمنعه العمل و التصرف أجزأه ، و إن كان كثيرا يمنع التصرف لم يجز .و أما الاصم فانه يجزى ، لان منفعته كاملة فانه قد يعمل أكثر من عمل السميع و أما الاخرس فقال قوم يجزى ، و قال آخرون لا يجزى ، و منهم من قال يجزى إذا كانت له كناية مفهومة ، و إشارة معقولة ، و إذا لم يكن كذلك لا يجزى .و الذي نقوله في هذا الباب أن الآفات التي ينعتق بها لا يجزى معها مثل الاعمى و المقعد و الزمن ، و من نكل به صاحبه ، و أما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه لتناول الظاهر لهم ، و ليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به .و أما الاحمق و هو الذي يضع الشيء في موضعه مع علمه بقبحه ، فانه يجزى ، و أما المجنون ، فان كان مطبقا لم يجزء ، و إن كان خفيفا أجزأ ، و أما المريض فان كان مأيوسا من برئه كالمسلول و غيره لم يجزء ، و إن كان يرجى برؤه أجزأ .و أما نضو الخلق ، فان كان ضعيفا لا قوة له و لا يتمكن من العمل لم يجز عندهم عتقه ، و إن كان متمكنا من العمل لكن فيه ضعف أجزأ ، و يقوى عندي أنه يجزى على كل حال للآية .و أما ولد الزنا فانه يجزى إجماعا إلا الزهرى و الاوزاعى لقوله ( عليه السلام ) " ولد الزنا شر الثلاثة " و هذا له تأويلان أحدهما أنه أراد شر الثلاثة نسبا لانهما ينتسبان إلى أبوين و هو ينسب إلى الام ، و الثاني أنه أشار إلى رجل بعينه جالس مع اثنين ، و كان