من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث
الكفارة على ضربين : مرتبة ومخيرة ومواردها
ولد زنا ، فقال ولد الزنا شر الثلاثة ، يعنى أنه في نفسه شرير ، و كونه ولد الزنا ذكره على سبيل التعريف له ، كما قال : الجالس في وسط الحلقة ملعون ، و إنما ذكره على سبيل التعريف لا أنه ملعون بجلوسه في وسط الحلقة .الكفارة على ضربين مرتبة و مخيرة ، فالمرتبة كفارة الجماع و الظهار و القتل بلا خلاف ، و في أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها ، فالمرتب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالاطعام إلا أن كفارة القتل ليس فيه إطعام ستين مسكينا عند قوم ، و عندنا فيه الاطعام .و الكفارة المخيرة كفارة اليمين بلا خلاف مخير فيها بين الاعتاق و الاطعام و الكسوة ، فان عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام فعجزه عن الثلاثة مثل عجزه عن الاعتاق في الكفارات المرتبة في جواز انتقاله إلى الصوم .فإذا ثبت هذا ، فمن كان له رقبة و يقدر على إعتاقها و هو محتاج إليها لزمه العتق ، و لا يجوز له أن يصوم ، و إن لم يجد الرقبة لكنه وجد ثمنها و قدر على شراها فعليه أن يشتريها ، و لا يجوز له أن يصوم ، و إن وجد رقبه و هو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها و هو محتاج إليه لنفقته و كسوته لا يلزمه العتق ، و يجوز له الصوم ، و فيه خلاف .فإذا ثبت هذا فان كان له مسكن يسكنه ، وثوب يلبسه ، فلا يلزمه بيعه ، لانه لابد لكل واحد من ذلك ، و إن كان له خادم فان كان زمنا أو مريضا أو ضعيف فهو محتاج إليه ، و كذلك إن كان رفيع الحال لم تجر عادته أن يخدم نفسه .فأما إذا كان من أوساط الناس الذين يخدمون أنفسهم قيل فيه وجهان أحدهما أنه محتاج إليه و يلزمه إعتاقه لانه يمكنه أن يخدم نفسه ، و الوجه الثاني ، أنه محتاج إليه ، لانه ما من أحد إلا و يحتاج إلى خادم يخدمه ، و الاول أحوط .فأما إذا كانت له دار رفيعة يمكنه بيعها و يشترى ببعضها دارا هي سكنى مثله أو كان له خادم رفيع القيمة يمكنه بيعه و يشترى ببعض ثمنه خادما يخدمه ، لزمه فعل ذلك و يشترى بالفضل رقبة يعتقها ، و لا يجوز له التكفير بالصيام ، لانه محتاج