من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث

الكفارة على ضربين : مرتبة ومخيرة ومواردها

ولد زنا ، فقال ولد الزنا شر الثلاثة ، يعنى أنه في نفسه شرير ، و كونه ولد الزنا ذكره على سبيل التعريف له ، كما قال : الجالس في وسط الحلقة ملعون ، و إنما ذكره على سبيل التعريف لا أنه ملعون بجلوسه في وسط الحلقة .

الكفارة على ضربين مرتبة و مخيرة ، فالمرتبة كفارة الجماع و الظهار و القتل بلا خلاف ، و في أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها ، فالمرتب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالاطعام إلا أن كفارة القتل ليس فيه إطعام ستين مسكينا عند قوم ، و عندنا فيه الاطعام .و الكفارة المخيرة كفارة اليمين بلا خلاف مخير فيها بين الاعتاق و الاطعام و الكسوة ، فان عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام فعجزه عن الثلاثة مثل عجزه عن الاعتاق في الكفارات المرتبة في جواز انتقاله إلى الصوم .

فإذا ثبت هذا ، فمن كان له رقبة و يقدر على إعتاقها و هو محتاج إليها لزمه العتق ، و لا يجوز له أن يصوم ، و إن لم يجد الرقبة لكنه وجد ثمنها و قدر على شراها فعليه أن يشتريها ، و لا يجوز له أن يصوم ، و إن وجد رقبه و هو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها و هو محتاج إليه لنفقته و كسوته لا يلزمه العتق ، و يجوز له الصوم ، و فيه خلاف .

فإذا ثبت هذا فان كان له مسكن يسكنه ، وثوب يلبسه ، فلا يلزمه بيعه ، لانه لابد لكل واحد من ذلك ، و إن كان له خادم فان كان زمنا أو مريضا أو ضعيف فهو محتاج إليه ، و كذلك إن كان رفيع الحال لم تجر عادته أن يخدم نفسه .

فأما إذا كان من أوساط الناس الذين يخدمون أنفسهم قيل فيه وجهان أحدهما أنه محتاج إليه و يلزمه إعتاقه لانه يمكنه أن يخدم نفسه ، و الوجه الثاني ، أنه محتاج إليه ، لانه ما من أحد إلا و يحتاج إلى خادم يخدمه ، و الاول أحوط .

فأما إذا كانت له دار رفيعة يمكنه بيعها و يشترى ببعضها دارا هي سكنى مثله أو كان له خادم رفيع القيمة يمكنه بيعه و يشترى ببعض ثمنه خادما يخدمه ، لزمه فعل ذلك و يشترى بالفضل رقبة يعتقها ، و لا يجوز له التكفير بالصيام ، لانه محتاج

/ 319