إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع
إليه و قد بينا ما يجب من الكفارات المرتبة .و إذا ثبت ذلك و عجز عن الاعتاق و شرع في الصيام ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فان أفطر في أثناء الشهرين لم يخل إما أن يفطر لعذر أو لغير عذر ، فان أفطر لغير عذر لزمه الاستيناف للصوم ، ، و لا يجوز له البناء أي وقت كان من الشهر الاول أو في الشهر الثاني عندهم ، و عندنا إن كان إفطاره بعد أن صام شهرا و من الثاني شيئا كان مخطئا و جاز له البناء ، و هكذا الحكم فيه إذا سافر في أثناء الشهرين يوما فعلى مذهبهم يقطع التتابع و على مذهبنا مثل ما ذكرناه في الافطار سواء .و أما إذا أفطر لعذر فالعذر عذر ان : عذر من قبل الانسان و عذر من قبل غيره فأما الذي من قبله ، فهو على ثلاثة أضرب أحدها الحيض و يتصور الافطار بالحيض في كفارة القتل ، و كفارة الجماع ، فأما الظهار فلا يتصور ذلك فيها ، فإذا طرء الحيض في أثناء الصوم و أفطرت المرأة ، فان التتابع لا ينقطع بلا خلاف .و أما المرض الذي يفطر معه ، فيتصور في الرجل و المرأة ، فعندنا لا يقطع التتابع و قال قوم يقطع .فأما إذا أفطر لسفر فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يقطع التتابع إن كان في الشهر الاول لانه باختياره ، و فيهم من قال حكمه حكم المرض على ما مضى .و أما الحامل و المرضع إذا أفطرتا فان أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، و إن أفطرتا خوفا على الولد ، منهم من قال هو مثل المريض ، و منهم من قال يقطع التتابع على كل حال ، و هو الذي يقوى في نفسى .و أما العذر من قبل غيره فهو أن يكرهه الغير على الفطر ، فانه ينظر فيه فان صب الماء في حلقه و أوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر بلا خلاف ، و إن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم يفطر ، و قال آخرون لا يفطر ، و الاول أقوى .و مثل هذا إذا حلف لا يدخل دارا فحمل و أدخلها لم يحنث ، و إن ضرب حتى دخلها فعلى قولين ، فمن قال لا يفطر قال لا يقطع التتابع و من قال يفطر قال يقطع التتابع و هو الصحيح .