إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع

إليه و قد بينا ما يجب من الكفارات المرتبة .و إذا ثبت ذلك و عجز عن الاعتاق و شرع في الصيام ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فان أفطر في أثناء الشهرين لم يخل إما أن يفطر لعذر أو لغير عذر ، فان أفطر لغير عذر لزمه الاستيناف للصوم ، ، و لا يجوز له البناء أي وقت كان من الشهر الاول أو في الشهر الثاني عندهم ، و عندنا إن كان إفطاره بعد أن صام شهرا و من الثاني شيئا كان مخطئا و جاز له البناء ، و هكذا الحكم فيه إذا سافر في أثناء الشهرين يوما فعلى مذهبهم يقطع التتابع و على مذهبنا مثل ما ذكرناه في الافطار سواء .و أما إذا أفطر لعذر فالعذر عذر ان : عذر من قبل الانسان و عذر من قبل غيره فأما الذي من قبله ، فهو على ثلاثة أضرب أحدها الحيض و يتصور الافطار بالحيض في كفارة القتل ، و كفارة الجماع ، فأما الظهار فلا يتصور ذلك فيها ، فإذا طرء الحيض في أثناء الصوم و أفطرت المرأة ، فان التتابع لا ينقطع بلا خلاف .و أما المرض الذي يفطر معه ، فيتصور في الرجل و المرأة ، فعندنا لا يقطع التتابع و قال قوم يقطع .

فأما إذا أفطر لسفر فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يقطع التتابع إن كان في الشهر الاول لانه باختياره ، و فيهم من قال حكمه حكم المرض على ما مضى .و أما الحامل و المرضع إذا أفطرتا فان أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، و إن أفطرتا خوفا على الولد ، منهم من قال هو مثل المريض ، و منهم من قال يقطع التتابع على كل حال ، و هو الذي يقوى في نفسى .و أما العذر من قبل غيره فهو أن يكرهه الغير على الفطر ، فانه ينظر فيه فان صب الماء في حلقه و أوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر بلا خلاف ، و إن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم يفطر ، و قال آخرون لا يفطر ، و الاول أقوى .و مثل هذا إذا حلف لا يدخل دارا فحمل و أدخلها لم يحنث ، و إن ضرب حتى دخلها فعلى قولين ، فمن قال لا يفطر قال لا يقطع التتابع و من قال يفطر قال يقطع التتابع و هو الصحيح .

/ 319