إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أوهو ما بين الهلالين - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أوهو ما بين الهلالين

فأما إذا تخلله زمان لا يصح فيه الصوم ، مثل رمضان و يوم الفطر و يوم الاضحى و أيام التشريق - : فأما يوم الفطر و أيام التشريق فلا يتصور فيهما أن يقطعا التتابع ابتداء فانه يكون قد تقدمهما قطع التتابع برمضان ، و يوم الاضحى ، و إنما يتصور فيهما أن يبتدى فيهما الصوم .

فأما زمن رمضان ، فإذا عرض في أثناء الشهرين ، فانه على التفصيل الذي قدمناه عندنا فيمن أفطر من عذر ، و عندهم يقطع التتابع ، و هكذا يوم الاضحى إذا تخلل الشهرين عندهم يقطع التتابع ، و عندنا على ما مضى من التفصيل .و أما إذا ابتدأ بصوم الشهرين من أول يوم الفطر أو صام شوال و ذا القعدة فيوم الفطر لا يصح صومه ، و يصح صوم ما بعده ، فأما ذو القعدة فانه يصح و يجزى عن شهر تاما كان أو ناقصا ، فان الشهرين اسم لما بين الهلالين .و أما شوال فانه انقطع يوم من أوله فلا يمكن اعتباره بالهلال فتعتبر بالعدد فيحتاج ، أن يتمه ثلاثين يوما : فان كان شوال تاما فقد حصل له تسعة و عشرون يوما فيصوم يوما واحدا من ذي الحجة ، و إن كان ناقصا صام يومين ، و إن قلنا يقضى يوما لانه ما أفطر من الشهر الهلالي إلا يوما كان قويا .و أما إذا ابتدأ بالصوم من أول أيام التشريق ، فان كان بمنى فلا يجزى ، و إن كان بغيرها من الامصار أجزأ ، و فيهم من قال لا يجزى ، و لم يفصل ، فإذا لم يصح صومها احتسب بما بعدها على ما فصلناه .

إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين ، فان صام من أول الشهر اعتبر بما بين الهلالين تأمين كانا أو ناقصين بلا خلاف ، و إن مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فانه يسقط اعتبار الاهلال و يصوم شهرا بالعدد ثلاثين يوما و ينظر قدر ما بقي من الشهر و صامه فيضم إليه تمام ثلاثين يوما و يعتد به شهرا بلا خلاف .

المكفر يلزمه أن ينوى صوم كل يوم بلا خلاف ، و عندنا يجوز تجديدها إذا فاتت

/ 319