إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أوهو ما بين الهلالين
فأما إذا تخلله زمان لا يصح فيه الصوم ، مثل رمضان و يوم الفطر و يوم الاضحى و أيام التشريق - : فأما يوم الفطر و أيام التشريق فلا يتصور فيهما أن يقطعا التتابع ابتداء فانه يكون قد تقدمهما قطع التتابع برمضان ، و يوم الاضحى ، و إنما يتصور فيهما أن يبتدى فيهما الصوم .فأما زمن رمضان ، فإذا عرض في أثناء الشهرين ، فانه على التفصيل الذي قدمناه عندنا فيمن أفطر من عذر ، و عندهم يقطع التتابع ، و هكذا يوم الاضحى إذا تخلل الشهرين عندهم يقطع التتابع ، و عندنا على ما مضى من التفصيل .و أما إذا ابتدأ بصوم الشهرين من أول يوم الفطر أو صام شوال و ذا القعدة فيوم الفطر لا يصح صومه ، و يصح صوم ما بعده ، فأما ذو القعدة فانه يصح و يجزى عن شهر تاما كان أو ناقصا ، فان الشهرين اسم لما بين الهلالين .و أما شوال فانه انقطع يوم من أوله فلا يمكن اعتباره بالهلال فتعتبر بالعدد فيحتاج ، أن يتمه ثلاثين يوما : فان كان شوال تاما فقد حصل له تسعة و عشرون يوما فيصوم يوما واحدا من ذي الحجة ، و إن كان ناقصا صام يومين ، و إن قلنا يقضى يوما لانه ما أفطر من الشهر الهلالي إلا يوما كان قويا .و أما إذا ابتدأ بالصوم من أول أيام التشريق ، فان كان بمنى فلا يجزى ، و إن كان بغيرها من الامصار أجزأ ، و فيهم من قال لا يجزى ، و لم يفصل ، فإذا لم يصح صومها احتسب بما بعدها على ما فصلناه .إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين ، فان صام من أول الشهر اعتبر بما بين الهلالين تأمين كانا أو ناقصين بلا خلاف ، و إن مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فانه يسقط اعتبار الاهلال و يصوم شهرا بالعدد ثلاثين يوما و ينظر قدر ما بقي من الشهر و صامه فيضم إليه تمام ثلاثين يوما و يعتد به شهرا بلا خلاف .المكفر يلزمه أن ينوى صوم كل يوم بلا خلاف ، و عندنا يجوز تجديدها إذا فاتت