كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلة
إلى قبل الزوال ، و عند بعضهم لابد من الاتيان بها قبل الفجر و هل يلزمه التتابع فيه ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها أنه لابد أن ينويه كل ليلة كمن جمع بين الصلاتين فلا بد أن ينوى عند افتتاح الاولة ، الثاني يكفيه أن ينوى التتابع في أول الصيام و لا يحتاج أن ينوى كل ليلة ، و الثالث لا يحتاج أن ينوى التتابع أصلا لا في الليلة الاولى و لا في كل ليلة ، و هو الصحيح عندنا ، و لانه لا دليل على ذلك ، و لان التتابع من شرط الصوم و النية إنما تجب للعبادة لا لشرايطها ، ألا ترى أنه يجب أن ينوى الصلاة و لا يجب أن ينوى شرائطها و أركانها من الركوع و السجود و غير ذلك .قد مضى حكم الاغماء و الجنون إذا طريا على الصوم في كتاب الصوم ، و ما يفسد الصوم ، و ما لا يفسده ، فإذا ثبت ذلك فكل موضع يقال إن الصوم لا يبطل فالتتابع لا ينقطع و كل موضع قيل يبطل فهل ينقطع التتابع على قولين كالمريض لان الاغماء مرض ، و عندنا لا يفطر فلا يقطعه على ما مضى .إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان فلا يخلو أن يصوم شعبان ، ثم يتبعه رمضان أو يصوم أولا رمضان ثم يتبعه شوال و ما بعده ، فان صام شعبان و رمضان فان رمضان لا يجزيه عن الكفارة بلا خلاف ، و شعبان لا يجزى أيضا لانه ما تابع .فأما رمضان فانه يجزى عندنا عن رمضان ، و قال قوم لا يجزى لانه ما عين الينة و يلزمه صوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، وصوم شهر قضأ رمضان عنده ، فأما إن صام أولا رمضان ثم ما بعده فصوم رمضان لا يجزى عن الكفارة بلا خلاف ، فأما عن رمضان فصحيح عندنا ، و يعتد به شهرا بين هلالين .و أما شوال فان يوم الفطر لا يصح صومه عن كفارة ، و يسقط اعتبار الهلال فيه و يحتسب بالعدد ، فان كان الشهر تاما فقد حصل له تسعة و عشرون يوما بقي عليه يوم و إن كان ناقصا بقي عليه يومان يقضيهما .هذا إذا لم يعتبر فيه التتابع أو اعتبر كل ليلة ، فأما من قال يحتاج أن يأتى بها في أول الصوم ، فانه لا يجزيه حتى يستأنفها في اليوم الثاني من شوال ، لانه قد نواها