إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان

كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلة

إلى قبل الزوال ، و عند بعضهم لابد من الاتيان بها قبل الفجر و هل يلزمه التتابع فيه ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها أنه لابد أن ينويه كل ليلة كمن جمع بين الصلاتين فلا بد أن ينوى عند افتتاح الاولة ، الثاني يكفيه أن ينوى التتابع في أول الصيام و لا يحتاج أن ينوى كل ليلة ، و الثالث لا يحتاج أن ينوى التتابع أصلا لا في الليلة الاولى و لا في كل ليلة ، و هو الصحيح عندنا ، و لانه لا دليل على ذلك ، و لان التتابع من شرط الصوم و النية إنما تجب للعبادة لا لشرايطها ، ألا ترى أنه يجب أن ينوى الصلاة و لا يجب أن ينوى شرائطها و أركانها من الركوع و السجود و غير ذلك .

قد مضى حكم الاغماء و الجنون إذا طريا على الصوم في كتاب الصوم ، و ما يفسد الصوم ، و ما لا يفسده ، فإذا ثبت ذلك فكل موضع يقال إن الصوم لا يبطل فالتتابع لا ينقطع و كل موضع قيل يبطل فهل ينقطع التتابع على قولين كالمريض لان الاغماء مرض ، و عندنا لا يفطر فلا يقطعه على ما مضى .

إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان فلا يخلو أن يصوم شعبان ، ثم يتبعه رمضان أو يصوم أولا رمضان ثم يتبعه شوال و ما بعده ، فان صام شعبان و رمضان فان رمضان لا يجزيه عن الكفارة بلا خلاف ، و شعبان لا يجزى أيضا لانه ما تابع .

فأما رمضان فانه يجزى عندنا عن رمضان ، و قال قوم لا يجزى لانه ما عين الينة و يلزمه صوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، وصوم شهر قضأ رمضان عنده ، فأما إن صام أولا رمضان ثم ما بعده فصوم رمضان لا يجزى عن الكفارة بلا خلاف ، فأما عن رمضان فصحيح عندنا ، و يعتد به شهرا بين هلالين .و أما شوال فان يوم الفطر لا يصح صومه عن كفارة ، و يسقط اعتبار الهلال فيه و يحتسب بالعدد ، فان كان الشهر تاما فقد حصل له تسعة و عشرون يوما بقي عليه يوم و إن كان ناقصا بقي عليه يومان يقضيهما .

هذا إذا لم يعتبر فيه التتابع أو اعتبر كل ليلة ، فأما من قال يحتاج أن يأتى بها في أول الصوم ، فانه لا يجزيه حتى يستأنفها في اليوم الثاني من شوال ، لانه قد نواها




/ 319