مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أول يوم من رمضان ، و ذلك لا يقع من الكفارة ، فلزمه استينافها ، و هذا يسقط عنا لما بيناه من أن نية التتابع معتبرة .

قال قوم الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب ، و قال قوم بحال الاداء ، و قال قوم الاعتبار بأغلظ الاحوال من حين الوجوب إلى حين الاداء ، و الذي يقوى عندي أن الاعتبار بحال الاداء .

فمن قال إن الاعتبار بحال الوجوب ، قال ينظر في حال المكفر في ذلك الوقت فان كان قادرا على الاعتاق ففرضه العتق ، و يستقر ذلك في ذمته ، فان تلف ماله و أعسر بعد ذلك لم يسقط عنه العتق ، و لا يجوز له التكفير بالصوم ، بل العتق باق في ذمته حتى يقدر عليه ، و يعتق ، أنه يستحب له أن يصوم شهرين خوفا من أن يموت قبل أن يعتق .و إن لم يكن قادرا على العتق ففرضه الصوم ، و يستقر ذلك في ذمته ، فان أيسر بعد ذلك لم يلزمه العتق ، و جاز له التكفير بالصيام ، فان كفر بالاعتاق فقد أتى بالافضل .و من قال الاعتبار بحال الاداء على ما اخترناه ، فانه قال إن كان في تلك الحالة عاجزا عن العتق ففرضه الصوم ، فلا يلزمه العتق و إن كان فيما قبل قادرا عليه ، فيعتبر حاله عند التكفير .و من قال الاعتبار بأغلظ الحالين قال متى قدر على العتق من حين الوجوب إلى حال أدائها و إخراجها لزمه العتق ، و إن عجز في الاحوال كلها كان فرضه الصوم ( 1 )

1 - يجئ في ج 6 آخر كتاب الايمان ما يتعلق بذلك .

/ 319