إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهارى إذا تظاهرت
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة
الحقوق على ثلاثة أضرب : حق يفوت بالتأخير ، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر ، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر
الحقوق على ثلاثة أضرب : حق يفوت بالتأخير ، و حق لا يفوت و ليس في تأخيره ضرر ، و حق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر .فأما الحق الذي يفوت بالتأخير كالصلوة و الطهارة ، فإذا دخل عليه الوقت و هو عادم للماء في موضعه و كان واجدا له أو لثمنه في بلده لا يلزمه أن يصبر حتى يصل إلى الماء بل يتيمم و يصلي ، لانه إن أخر فاتت الصلوة .و أما ما لا يفوت و ليس في تأخيره ضرر فهو كفارة الجماع و القتل و اليمين ، فإذا عدم العتق فيها أو عدم الاجناس الثلثة في كفارة اليمين ، و كان قادرا على ذلك أو على ثمنه في بلده ، فانه لا يجوز أن يصوم ، بل يصبر حتى يصل إلى بلده و يكفر بالمال لان هذا الحق ثابت في ذمته لا يفوت و لا يستضر بتأخيره .و أما ما لا يفوت بالتأخير لكن فيه ضرر ، فهو كفارة الظهار ، فانه إذا أخرها لم يفت وقتها لكن عليه ضرر ، و هو تحريم الوطي ، فإذا عدم الرقبة في موضعه ، و كان قادرا عليها أو على ثمنها في بلده ، قيل فيه وجهان : أحدهما يؤخر إلى أن يصل و يعتق و لا ينتقل إلى الصوم لان ذلك لا يفوت و هو الاقوى عندي و الثاني لا يؤخر بل يصوم في الحال لان عليه ضررا في التأخير .إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ، ثم قدر على الرقبة لا يلزمه الاعتاق بل يستحب له ذلك ، و هكذا للمتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدى لا يلزمه الانتقال بل يستحب له ذلك ، و هكذا المتيمم في حال الصلوة إذا وجد الماء بعد الدخول فيها لا يلزمه ذلك و لا يستحب عندنا ذلك و عند قوم يستحب و فيه خلاف .إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت فقد أوقع عتقه في الحال عن الظهار الذي يوجد في الثاني ، فيقع العتق و لا يجزيه عن الظهار إذا تظاهر و عندي أنه لا يقع لا في الحال و لا فيما بعد لانه معلق بشرط .و أما إذا أعتقه بعد الظهار و قبل العود مثل أن يقول أنت على كظهر أمى أعتقتك