إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهارى إذا تظاهرت - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهارى إذا تظاهرت

إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة

الحقوق على ثلاثة أضرب : حق يفوت بالتأخير ، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر ، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر

الحقوق على ثلاثة أضرب : حق يفوت بالتأخير ، و حق لا يفوت و ليس في تأخيره ضرر ، و حق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر .

فأما الحق الذي يفوت بالتأخير كالصلوة و الطهارة ، فإذا دخل عليه الوقت و هو عادم للماء في موضعه و كان واجدا له أو لثمنه في بلده لا يلزمه أن يصبر حتى يصل إلى الماء بل يتيمم و يصلي ، لانه إن أخر فاتت الصلوة .و أما ما لا يفوت و ليس في تأخيره ضرر فهو كفارة الجماع و القتل و اليمين ، فإذا عدم العتق فيها أو عدم الاجناس الثلثة في كفارة اليمين ، و كان قادرا على ذلك أو على ثمنه في بلده ، فانه لا يجوز أن يصوم ، بل يصبر حتى يصل إلى بلده و يكفر بالمال لان هذا الحق ثابت في ذمته لا يفوت و لا يستضر بتأخيره .و أما ما لا يفوت بالتأخير لكن فيه ضرر ، فهو كفارة الظهار ، فانه إذا أخرها لم يفت وقتها لكن عليه ضرر ، و هو تحريم الوطي ، فإذا عدم الرقبة في موضعه ، و كان قادرا عليها أو على ثمنها في بلده ، قيل فيه وجهان : أحدهما يؤخر إلى أن يصل و يعتق و لا ينتقل إلى الصوم لان ذلك لا يفوت و هو الاقوى عندي و الثاني لا يؤخر بل يصوم في الحال لان عليه ضررا في التأخير .

إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ، ثم قدر على الرقبة لا يلزمه الاعتاق بل يستحب له ذلك ، و هكذا للمتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدى لا يلزمه الانتقال بل يستحب له ذلك ، و هكذا المتيمم في حال الصلوة إذا وجد الماء بعد الدخول فيها لا يلزمه ذلك و لا يستحب عندنا ذلك و عند قوم يستحب و فيه خلاف .

إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت فقد أوقع عتقه في الحال عن الظهار الذي يوجد في الثاني ، فيقع العتق و لا يجزيه عن الظهار إذا تظاهر و عندي أنه لا يقع لا في الحال و لا فيما بعد لانه معلق بشرط .و أما إذا أعتقه بعد الظهار و قبل العود مثل أن يقول أنت على كظهر أمى أعتقتك

/ 319