الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد

إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم ؟

عن ظهاري ، فان ذلك يجزيه عن ظهاره إذا وجد العود ، ككفارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث ، و عندنا لا يجوز ذلك ، لانه إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطي .

إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم ، فانه يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين من الطعام ، فان لم يقدر فمدا من طعام ، و قال قوم مد على كل حال ، و لا يجوز الاخلال بعدد المساكين .

فان لم يجد عددهم جاز أن يكرر عليهم ، و قال قوم يجوز أن يعطى ما لمسكينين لواحد ، سواء كان في يومين أو يوم ، و قال آخرون إن كان ذلك في يوم واحد لم يجز و إن كان في يومين جاز ، و هكذا يجب أن نقول .

يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة و مع العجز يكفيه مد ، و المد رطلان و ربع بالعراقي ، و فيه خلاف .

الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد و كذلك في زكوة الفطرة ، و قال قوم يجب مما يطعم أهله و هو الاقوى ، للظاهر ، فان أخرج من غالب قوت البلد و هو مما يجب فيه الزكوة أجزأه ، فان أخرج فوقه فهو أفضل ، و إن أخرج دونه فان كان مما لا يجب فيه الزكوة لم يجزه ، و إن كان مما يجب فيه الزكوة فعلى قولين .و إن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكوة ، فان كان الاقط لم يجز ، و إن كان أقطا قيل فيه وجهان أحدهما يجزيه ، و الثاني لا يجزيه لانه مما لا يجب فيه الزكوة .و الذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز و اللحم ، و أوسطه الخبز و الخل و الزيت ، و أدونه الخبز و الملح .

إذا أحضر ستين مسكينا و أعطاهم ما يجب لهم ، فانه يجزى سواء أطعمهم إياه أو قال ملكتكم أو يقول خذوا هذا أو أعطيتكم إياه و قال قوم لا يجزى حتى يملكهم إياه بأن يقول ملكتكم إياه .

/ 319