الاخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته
لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعام
فمن قال لا يجزى قال ينظر فيما حصل مع كل واحد فان كان قد حصل مع كل واحد قدر ما يجب له فقد استوفى حقه و إن كان أقل تمم ، و إن كان أكثر يسترجع الفضل ، لان الظاهر أنه تطوع ، و إن جهل ذلك لزمه الاخراج ثانيا لان الاصل بقاء الفرض ، و لا يسقط بالشك .كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجوز في الكفارات ، و قال قوم لا يجوز الحب فأما الدقيق و السويق و الخبز فانه لا يجزى ، و قال بعضهم يجزيه الدقيق ، و كذلك القول في زكوة الفطرة و الاول أحوط ههنا ، و قد بينا ما يجزى في الفطرة هناك .يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم صغارا عد صغيرين بواحد ، و خالفوا في ذلك .إذا ثبت ذلك فان الكفارة لا تدفع إلى الصغير لانه لا يصح منه القبض لكن تدفع إلى وليه ليصرفها في مصالحه ، مثل ما لو كان له دين لم يصح منه قبضه .لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء و الامهات و الاجداد و الجدات و إن علوا ، و الاولاد و أولاد الاولاد و إن نزلوا بلا خلاف ، لانهم مستغنون به ، و لا يجوز دفع الكفارات إلى غنى .فأما من لا يلزمه نفقته من أقاربه ممن خر عن هذين العمودين ، فانه يجوز صرف الكفارة و الزكوة إليهم لانهم محتاجون ، و لا يجب عليه نفقتهم ، و كذلك الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته و كفارته إلى زوجته ، و لا يجوز دفع ذلك إلى عبد ، لانه يجب نفقته على سيده .و كذلك المكاتب لانه و إن كان في يده مال فهو مستغن و إن لم يكن فيمكنه أن يعجز نفسه و يعود إلى ملك سيده و يجب عليه نفقته ، إلا أن على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا و تحرر منه شيء و هو فقير جاز أن يعطى ، لانه مستغن ، لانه لا يمكن رده في الرق .يجوز دفع الزكوة و الكفارة إلى من ظاهره الفقر و إن لم يعرف باطنه ، لانه