بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حائل أو حامل ، و لا يحل له وطيها حتى يستبرئها ، لان الظاهر وقوع الطلاق لان الاصل أنها حايل ، و لانه محتمل لكونها حايلا و حاملا فغلب حكم التحريم .و بما ذا يستبرئها ؟ على وجهين : أحدهما ثلاثة أقراء ، و الثاني بقرء واحد و الاول أحوط .فمن قال بثلاثة أقراء قال بثلاثة أطهار ، و من قال بقرء واحد فما هو ؟ على وجهين أحدهما طهر ، و الثاني حيضة ، و هكذا الوجهان في الامة المشتراة و المسبية و كلاهما رواه أصحابنا .فمن قال القرء طهر فان كانت حائضا وقت اليمين لم يعتد ببقية الحيضة ، حتى تطهر ، فإذا طهرت دخلت في القرء ، فإذا رأت الدم من الحيض بعده وقع الاستبراء و إن كانت حين اليمين طاهرا لم يعتد ببقية هذا الطهر قرءا حتى تحيض بعده حيضة فإذا طهرت منها فقد استبرأت .و من قال القرء حيضة ، فان كانت طاهرا حين يمينه فالقرء هو الحيضة بعده و إن كانت حايضا حين يمينه لم يعتد ببقية هذه الحيضة ، و لا بالطهر بعدها ، فإذا دخلت في الحيضة الثانية دخلت في القرء ، فإذا طهرت وقع الاستبراء .فإذا وقع الاستبراء بما قلناه لم يخل من أحد أمرين إما أن تظهر أمارات الحمل أو لا تظهر فان لم تظهر حكمنا بوقوع الطلاق لانها كانت حائلا حين اليمين ، فان كان الاستبراء بالاقراء فقد انقضت عدتها ، و إن كان بقرء واحد أضافت إليه قرءين آخرين .فان ظهرت أماراته ، و علاماته في مدة الاستبراء أو بعده و قبل حكم الحاكم بطلاقها ، توقفنا في طلاقها حتى يتبين الامر .فان كانت حائلا حكمنا بوقوع الطلاق ، و إن وضعت نظرت ، فان كان لاقل من ستة أشهر من حين اليمين لم يقع الطلاق ، لانها بانت حاملا حين يمينه ، و إن وضعت لاكثر من تسعة أشهر عندنا ، و عند قوم أربع سنين من حين يمينه وقع الطلاق لانه أكثر مدة الحمل ، و بان أنها حملت بعد اليمين فوقع الطلاق .و إن أتت به لتمام أكثر .المدة من حين اليمين ، نظرت ، فان لم يكن وطئها بعد