إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل واحد نصف مد
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا لكل واحد مد ين
يجب تقديم كفارة الظهار على المسيس
لا طريق إلى معرفته ، فإذا دفعها إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غنى ، قال قوم إنه يجزيه و هو الاقوى ، و قال آخرون لا يجزيه .إذا وجب على الرجل كفارة ظهار ، فان أراد أن يكفر بالاعتاق أو بالصيام فان يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف و إذا عجز عنهما و أراد أن يكفر بالاطعام فانه يلزمه أيضا عندنا و عند الاكثر تقديمه على المسيس ، و لا يحل له الوطي قبل فراغه من التكفير ، و فيه خلاف .يجوز أن يكفر بالاطعام متواليا و متفرقا لقوله " فإطعام ستين مسكينا " ( 1 ) و لم يفرق ، فان أخرجه متفرقا ثم قدر على الصوم في أثنائه لم يلزمه الصوم ، بل يتمم الاطعام .إذا وجبت على الرجل كفارتان و أراد التكفير بالاطعام فأطعم ستين مسكينا مدين مدا عن هذه الكفارة و مدا عن هذه الكفارة ، أجزأ ذلك ، حتى لو صرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين مدين عندهم ، و عندنا صاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر .إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين أو صاعا عندنا فقد أجزءه نصف الكفارة ، لان كل مسكين في حقه أجزأه مدان عندنا ، و عندهم مد فبقى عليه إطعام ستين مدا عندنا و ثلاثين عندهم ، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر .و أما المد الزايد الذي دفعه أو المد ان عندنا الذي دفعه إلى الثلاثين الاول فهل له استرجاعه .ينظر فان كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه ، و إن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع .فأما إذا دفع ستين مدا إلى مائة و عشرين لكل مسكين نصف مد ، فانه لا يجزيه لانه دفع إلى كل واحد دون حقه ، فيحتاج أن يتمم لستين مسكينا تمام ما هو1 - المجادلة : 4 .