إذا قالت المرءة لزوجها أنت على كظهر أبي
لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد : إما إعتاق أوصيام أو إطعام
نصيبهم على الخلاف فيه ، و له الخيار في ذلك يتمم لا يهم شاء و يجزيه ذلك ، فإذا فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين ، لانه وقع موقعه ألا ترى أنه لو تمم عليه مدا أجزأه .إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيه فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام ، و لا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق و نصف من الصيام و لا نصف من الصيام و نصف من الاطعام بلا خلاف .لو غدا هم و عشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه و فيه خلاف و لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات و فيه خلاف .إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبى لم يتعلق به حكم و فيه خلاف ( 1 )1 - قال بعضهم تلزمها كفارة الظهار ، كابن أبي ليلي و الحسن البصري و قال بعضهم تلزمها كفارة اليمين كأبي يوسف