إذا قالت المرءة لزوجها أنت على كظهر أبي - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قالت المرءة لزوجها أنت على كظهر أبي

لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد : إما إعتاق أوصيام أو إطعام

نصيبهم على الخلاف فيه ، و له الخيار في ذلك يتمم لا يهم شاء و يجزيه ذلك ، فإذا فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين ، لانه وقع موقعه ألا ترى أنه لو تمم عليه مدا أجزأه .

إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيه فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام ، و لا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق و نصف من الصيام و لا نصف من الصيام و نصف من الاطعام بلا خلاف .

لو غدا هم و عشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه و فيه خلاف و لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات و فيه خلاف .

إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبى لم يتعلق به حكم و فيه خلاف ( 1 )

1 - قال بعضهم تلزمها كفارة الظهار ، كابن أبي ليلي و الحسن البصري و قال بعضهم تلزمها كفارة اليمين كأبي يوسف

/ 319