مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظهري من الحد ، فنزل قوله تعالى " و الذين يرمون أزواجهم " الاية فلاعن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بينهما .

فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا و كان المقذوف محصنا فان القاذف يفسق بذلك في الظاهر ، و يلزمه الحد و له إسقاطه بإقامة البينة : بأن المقذوف زنا .

فان لم يقم البينة حكم بفسقه ، و سقطت شهادته حتى يتوب ، و عليه الحد ثمانون جلدة و إذا أقام البينة - و هو أربعة من الشهود - عليه بالزنا سقط عنه الحد ، و زال ما حكم به من الفسق في الظاهر ، و وجب على المقذوف حد الزنا جلد مائة و تغريب عام إن كان بكرا ، و الرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى " و الذين يرمون المحصنات " ( 1 ) الاية .

فأما إذا قذف زوجته فانه يلزمه حد القاذف في الظاهر ، ويحكم بفسقه و له الخروج من ذلك بأمرين اقامة البينة بالزنا أو باللعان ، فان أقام البينة على الزنا سقط عنه الحد ، و زال الفسق و وجب على المرأة حد الزنا ، و ليس لها إسقاطه باللعان .و إن لم يقم البينة لكنه لاعن فانه يسقط بذلك الحد عن نفسه ، و يجب على المرأة حد الزنا ، و لها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) إلى آخر الايات ، فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد و له إسقاطه باللعان ، و موجب اللعان في حق المرأة الحد و لها إسقاطه باللعان و فيه خلاف .

يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا ، مسلمين كانا أو كافرين ، أو أحدهما مسلم و الآخر كافر ، و كذلك بين الحرين و المملوكين ، أو أحدهما مملوك و الآخر حر ، و بين المحدودين في القذف أو أحدهما .و قال بعضهم إنما يصح اللعان بينهما إذا كانا من أهل الشهادة ، فان لم يكونا أو أحدهما فلا يصح اللعان .

1 - النور : 4

/ 319