لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة

إنما يجوز اللعان إذا طالبت الزوجة بالحد أو أراد نفى النسب

إذا قذف زوجته فله أن يلاعن كانت له بينة أولا

الاختلاف في أن اللعان يمين أو شهادة

و الخلاف في فصلين أحدهما أن اللعان يصح من هؤلاء أولا ؟ و الثاني أن اللعان هل هو يمين أو شهادة ؟ فعندنا هو يمين و يصح منهم ، و عندهم شهادة لا يصح منهم و إنما قلنا ذلك لقوله تعالى " و الذين يرمون أزوجهم " إلى آخر الايات و لم يفرق ، و لعموم الاخبار ، و إنما قلنا إنه يمين لما عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) لما لاعن بين هلال ابن أمية و بين زوجته قال إن أتت به على نعت كذا فما أراه إلا و قد كذب عليها ، و إن أتت به على نعت كذا و كذا فما أراه إلا من شريك بن السحماء .

قال فأتت به على النعت المذكور ، فقال النبي ( عليه السلام ) لو لا الايمان لكان لي و لها شأن ، فسمى اللعان يمينا ، و لانه لو كان شهادة لما صح لعان الاعمى ، لان شهادة الاعمى لا يقبل عند المخالف .

إذا قذف زوجته و لم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف للآبة ، و إذا كان له بينة فله أيضا أن يلاعن ، و قال بعضهم ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة و هو قوى لقوله تعالى " و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم " فشرط في أن يلاعن ألا يكون له شاهد إلا نفسه .

فإذا ثبت هذا و قذف زوجته الحرة المحصنة و لزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لاسقاط الحد بلا خلاف ، و إن كانت أمة أو كافرة فلزمه التعزير بقذفها و طالبت به ، فله أن يلاعنها ليسقط عن نفسه ، فأما إذا لم يطالب بحد و لا تعزير فان كان له نسب كان له أن يلاعن لنفيه ، و إن لم يكن فليس له أن يلاعن ، لان اللعان لاسقاط الحد أو لنفي النسب ، و في الناس من قال له أن يلاعن لازالة الفراش و إسقاطه ، و ليس بشيء لانه يمكنه إزالته بالطلاق .

حد القذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمى ، و يورث كساير الحقوق ، يدخله الابراء و العفو كما يدخل في سائر الحقوق و فيه خلاف .

اللعان لا يبثت عندنا بالقذف المطلق ، إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل

/ 319