الحالة الثالثة أن تأتى بولد لا يشبههه ، وهي المختلف فيها
و أما الحالة المختلف فيها فهو أن لا يعلم من حالها الزنا ، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فأتت بولد أسود أو كانا أسودين فأتت بولد أبيض ، منهم من قال له أن ينفى و يلاعن بحكم الشبه ، و منهم من قال لا يجوز و هو الصحيح عندنا لانه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه و أجداده .لما روى أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه و آله ) فقال : يا رسول الله إن إمرأتي أتت بولد أسود فقال هل لك من إبل ؟ فقال نعم ، فقال ما ألوانها قال : حمر ، فقال فهل فيها من أورق ؟ فقال : نعم ، فقال : أنى ذلك ؟ فقال : لعل أن يكون عرقا نزع ، قال فكذلك هذا ، لعل أن يكون عرقا نزع .إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بإمرأة فأتت بولد فان نسبه لا يلحقه لان العادة لم تجر أن من له دون التسع يطأ و ينزل و يحبل فلا يمكن أن يكون الولد منه فلم يلحقه ، كما لو تزوج بها رجل فأتت بولد لدون ستة أشهر ، فانه لا يلحقه لان العادة لم تجر أن الولد يوضع لاقل من ستة أشهر .فإذا ثبت أنه لا يلحقه نسبه فانه ينتفى عنه بلا لعان لانه إنما ينفى باللعان النسب الذي يمكن أن يكون من الزوج و يلحق بالفراش ، فينفى باللعان ، و هذا لا يمكن أن يكون منه ، فلم يحتج في نفيه إلى لعان ، كما لو أتت بولد لدون ستة أشهر فانه ينفى عن الزوج بلا لعان لانه لا يمكن أن يكون منه .فان مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور عندنا ، على كل حال ، و لا تعتد بوضع الحمل عندهم هيهنا ، لان العدة إنما ينقضى بوضع حمل يمكن أن يكون من الزوج ، و هذا لا يمكن أن يكون من هذا الزوج .فاما إذا كان له عشر سنين فأتت إمرأته بولد فانه يلحقه نسبه ، لانه يمكن أن يكون منه ، لامكان أن يكون بلغ الاحتلام فيتأتى منه الوطي و الانزال و الا حبال ، فيلحقه النسب بالامكان ، و إن كان بخلاف العادة كما لو أتت المرأة بولد لستة أشهر من حين العقد ، فانه يلحقه نسبه لامكان أن يكون منه ، و إن كانت العادة بخلافه ، لان الظاهر أن لا تضع المرأة لاقل من تسعة أشهر .