إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولد
إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغ
و كذلك إذا تزوج بكرا فحبلت فان النسب يلحقه ، لامكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه و إن كان الظاهر و العادة أن البكر لا تحبل .فإذا ثبت أنه يلحقه نسبه فلا يجوز له نفيه باللعان ، لان اللعان إما أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قول المخالف ، و كلاهما لا يصحان من بالغ ، و هذا محكوم ببلوغه ، فان البلوغ إنما يكون بالاقرار بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة ، أو بالانبات عندنا و لم يوجد شيء من ذلك ، و لان اللعان إنما يصح ممن إذا نكل أقيم عليه الحد ، و هذا لو امتنع لم يقم عليه الحد ، فلم يصح لعانه .فإذا ثبت ذلك فإذا بلغ إما بألسن أو الاحتلام أو الانبات كان له أن ينفى النسب لانه صار لكلامه حكم فصح منه نفى النسب ، فان لم ينفه و مات إما قبل البلوغ أو بعده قبل أن ينفى أو بلغ مجنونا فتعذر النفي في حقه و مات ، فان النسب لاحق به و الزوجية ثابتة فترثه الزوج و الولد ، لان النسب لاحق به حتى ينفيه ، و الزوجية ثابتة حتى يسقطها .فيثبت الارث قبل حصول السبب القاطع للنسب و الزوجية ، و إن كان ذلك معرضا للاسقاط و النفي كما لو حملت إمرأة الرجل حملا و أراد نفيه و قبل أن نفاه مات ، فان الولد يرثه لثبوت نسبه ، و إن كان معرضا للنفي ، و لا فرق بين الجارية و الغلام في إمكان بلوغهما في تسع سنين ، و في الناس من فرق .إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت إمرأته بولد لحقه نسبه إلا أن ينفيه باللعان لانا لا نعلم أنه لا يولد لمثله ، و قال قوم إنه ينفى عنه بلا لعان ، و الاول أصح و كذلك القول إذا كان مسلولا و ذكره باق أو مقطوع الذكر و انثياه باقيتين ، يلحقه الولد ، و في الناس من قال لا يلحقه ، و الاول أصح للظاهر .فأما إذا كان مقطوع الذكر و الانثيين معا فانه لا يلحقه الولد ، و ينتفى بغير لعان لانه ما جرت العادة أن يولد لمثل هذا ، و في الناس من قال لا ينتفى إلا بلعان ، و الاول أقوى لاعتبار العادة .إذا قذف الرجل رجلا فادعى القاذف أنه قذف و هو مجنون فلا حد عليه ، و