بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المقذوف بل قذفت في حال إفاقتك و عليك حد ، هذا إذا قامت البينة بالقذف ثم ادعا ما ذكرناه ، فأ ما إذا أقر بالقذف ثم ادعى أن ذلك كان في حال جنون فانه لا يقبل منه ، لانه رجوع عما أقر به .فإذا ثبت هذا فان البينة إذا قامت بذلك ثم ادعى ما ذكرنا ففيه مسئلتان احداهما أن لا يعرف للقاذف حالة جنون ، و الثانية أن يعرف له حال جنون .فان لم يكن يعرف له حال جنون فالقول قول المقذوف ، لانه قد ثبت بالبينة أن قذف و ما يدعيه القاذف من الجنون لم يعلم ، فالظاهر موافق لما يدعيه المقذوف فكان القول قوله مع يمينه فإذا حلف لزم القاذف الحد .و أما إذا علم له حالة جنون و حالة إفاقة فان قذف في حالة جنونه لم يلزمه الحد و إن قذف في حال إفاقته لزمه الحد ، و إن شك في أمره فلم يدر هل قذف في حال إفاقته أو في حال جنونه فاختلفا ، فالقول قول القاذف ، و في الناس من قال القول قول المقذوف ، و الاول أصح ، لان ثبت له حال إفاقة و حال جنون و إذا احتملا فالأَصل براءة الذمة عن القذف ، فلا يلزمه الحد مع الشك ، و لان الحدود تدرء بالشبهات .الاخرس على ضربين أحدهما أن لا يكون له إشارة معقولة ، و لا كناية مفهومة و الثاني الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة .فإذا لم يكن له إشارة معقولة و لا كناية مفهومة ، فلا يصح قذفه و لا لعانه و لا نكاحه و لا طلاقه ، و لا شيء من عقوده ، لانه لا يفهم ما يريده بلا خلاف .و أما الاخرس الذي له إشاره معقولة أو كناية مفهومة فانه بمنزلة الناطق في ساير الاحكام ، فيصح قذفه و لعانه و نكاحه و طلاقه و ساير عقوده ، و قال قوم لا يصح قذفه و لا لعانه ، و أما طلاقه و نكاحه و يمينه و عقوده فانها تصح ، فمتى حكمنا بأنه يصح لعانه و قذفه فمتى قذف و لا عن ثم انطلق لسانه فقال ما كنت لا عنت ، قبل رجوعه فيما عليه ، و لا يقبل فيما له .فإذا ثبت هذا فاللعان يتعلق به أربعة أحكام : سقوط الحد ، و انتقاء الولد ، و