إذا لاعن الرجل ، ولا عنت المرءة عقيبه سقط عنهما الحد
إذا كانت المرءة خرساء أو صماء يجوز منها اللعان أولا
إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه يعود ما عليه ولا يعود ماله
يتعلق باللعان أربعة أحكام : سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراش
التحريم المؤبد ، و زوال الفراش : فإذا أقر أنه لم يكن لاعن لزمه الحد ، و لحقه النسب ، لانه حق عليه ، و لا يعود الفراش و لا يزول التحريم ، لانه حق له .و هكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثم أكذب نفسه ، فانه يلزمه الحد و يعود النسب ، و لا يزول التحريم و لا يعود الفراش ، أن أصحابنا زادوا في النسب بأن قالوا يرثه الولد و لا يرث هو الولد .فأما إذا قال لم أقذف فانه لا يقبل منه لانه لزمه الحد بالقذف ، فلا يقبل قوله في إسقاطه به كما لو أقر بالدين بالاشارة ، ثم قال لا شيء على لم يقبل ، فاما إذا كانت المرأة خرساء أو صماء فلا فرق بين أن يكون الرجل ناطقا أو أخرس له إشارة معقولة فان أصحابنا رووا أنه يفرق بينهما ، و لم تحل له أبدا ، و لم يفصلوا .و قال المخالف لا يخلو حال المرأة إما أن يكون لها إشارة معقولة أو لا يكون لها ذلك ، فان كان لها إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة ، فيتأتى اللعان من جهتها : فإذا قذف الزوج و لا عن نظر ، فان لاعنت أسقطت الحد عن نفسها ، و إن لم تلاعن أقيم عليها الحد كالناطق .و إن لم يكن لها إشارة معقولة و لا كناية مفهومة فاللعان لا يتصور من جهتها ، و هي بمنزلة المجنونة سواء ، و سنبين حكم المجنونة فيما بعد .فأما من أمسك لسانه و انقطع كلامه ، قال قوم يتأنى إلى مدة ، فان انطلق لسانه و تلكم يحمل عليه ، و إن لم ينطلق صار بمنزلة الاخرس رجع إلى إشارته ، و لا فصل بين أن يكون مأيوسا من برئه أو مأيوس .و قال قوم بل يرجع إلى أهل المعرفة ، فان قالوا لا يرجى زواله رجع إلى إشارته و إن قالوا يرجى زواله انتظر عليه حتى ينطلق لسانه فيرجع إلى قوله ، و الاول أقوى لانه ربما انتظر فلا ينطلق لسانه فيموت فيذهب وحيه ( 1 ) و تبطل الحقوق التي له و عليه .إذا قذف زوجته المجنونة إما في حال إفاقتها فلزمه الحد ثم جنت أو1 - يعني الاشارة ، و في بعض النسخ : فتذهب وصيته .