إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق

اليمين فلا طلاق ، لان الظاهر أنها حامل حين اليمين ، و إن كان وطئها فأتت بولد بعد الوطي ، فان كان لاقل من ستة أشهر من حين الوطي ، فالحكم كما لو لم يطأها لانه لا يمكن حدوثه من هذا الوطي ، و إن كان لستة أشهر من حين الوطي ففيها وجهان : أحدهما يقع الطلاق لان الظاهر حدوثه من الوطي ، و الثاني لا يقع لانه يحتمل حدوثه فيقع الطلاق ، و يحتمل كونه حين اليمين فلا يقع ، و لا يوقع الطلاق بالشك .

هذا إذا حلف قبل أن يستبرئها فأما إن كانت يمينه بعد أن يتسبرئها ، أو لم يكن وطئها فهل يعتد بما سلف من الاستبراء ؟ فيه وجهان : أحدهما يعتد به و هو الاقوى و الثاني لا يعتد به .

فإذا قيل لا يعتد به ، فهو كما لو حلف قبل أن يستبرئها و قد مضى ، و إذا قيل يعتد بذلك الاستبراء فالحكم فيما بعد يمينه كالحكم في المسألة الاولى بعد حصول الاستبراء حرفا بحرف .و إن قال عكس ذلك إن كنت حاملا فأنت طالق ، فان كانت حاملا وقع الطلاق و إن كانت حائلا لم يقع و يعلم ذلك بالاستبراء ، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يحلف قبل أن يستبرئها أو بعده ، فان حلف قبل الاستبراء فانه يستبرئها ، و بما ذا يستبرئها ؟ على ما مضى من ثلاثة أقراء أو قرء واحد فيه قولان أحدهما حيض ، و الآخر طهر على ما مضى .

و أما الوطي بعد اليمين و قبل الاستبراء فانه يحرم لتجويز الامرين .

فإذا استبرأها و كانت حائلا لم يقع الطلاق ، و إن بانت حاملا صبر حتى تضع ، فان وضعت لاقل من ستة أشهر من حين اليمين وقع الطلاق لانها حامل حين اليمين ، و إن وضعت لاكثر من تسعة أشهر أو أكثر من أربع سنين من حين اليمين على الخلاف ، لم يقع لانها حائل حين اليمين .و إن وضعت لستة أشهر إلى تمام تسعة أشهر أو أربع سنين ، فالظاهر أنها حامل حين عقد اليمين ، فهل يقع أم لا ؟ لا يخلو الزوج من أحد أمرين : إما أن يكون وطئها أو لم يطأها ، فان لم يكن وطئها فهل يقع الطلاق أم لا ؟

/ 319