مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قذفها في حال جنونها بزنا أضافه إلى حال الصحة فلزمه الحد بذلك ، أو قذفها بزنا أضافه إلى حال الجنون فلزمه التعزير ، فانه ينظر ، فان كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه جاز أن يقذف و يلاعن لنفي النسب ، لان النسب لاحق به في هذه الحالة كما لو كانت عاقلة .و إن لم يكن له نسب فان كانت المرأة مفيقة و طالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لاسقاط الحد و التعزير بلا خلاف و إن كانت مجنونة فتعذرت المطالبة من جهتها قال قوم إن كانت مغلوبة على عقلها فالتعن وقعت الفرقة ، و نفى الولد ، إن انتفا منه ، و قال آخرون ليس عليه أن يلتعن إلا أن تطالبه المقذوفة و هو الاقوى .

فإذا ثبت هذا فانه إذا لاعن لنفي النسب أو لاسقاط الحد فقد وجب على المقذوفة الحد بلعانه ، إلا أنه لا يقام عليها في حال جنونها ، لكن ينتظر إلى أن تفيق فاما أن تلاعن أو يقام عليها الحد ، و إن لم يكن هناك حد و لا تعزير و لا نسب بأن تبرئة المرأة فليس له أن يلتعن ، لان ليس هناك شيء يحتاج إلى إسقاطه و فيهم من قال له أن يلتعن لا زالة الفراش و إسقاط الزوجية ، و ليس بشيء لانه يمكنه إزالته بالطلاق .

إذا قذف الرجل زوجته الحرة المسلمة المحصنة ، فعليه الحد ، و كذلك إذا قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الافاقة فأما إذا قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الجنون ، أو كان له زوجة أمة أو كافرة فقذفها فانه يجب عليه التعزير .

فإذا ثبت هذا فان الحد أو التعزير إذا وجبا عليه للمرأة الحرة ، فكانت مجنونة فليس لها أن تطالب بالحد و لا لوليها المطالبة به ، لان للولي المطالبة بالاموال .و أما الامة إذا وجب بقذقها تعزير فلها أن تطالب به لانه حق لها ، فان أراد السيد المطالبة لم تكن له ، لانه إنما يطالب بما كان ما لا أوله بدل هو مال ، و لو جنى عليها ملك المطالبة بقصاصها و أرشها .

إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبية أو أجنبي فمات المقذوف أو المقذوفة قبل استيفاء الحد انتقل ما كان لهما من المطالبة بالحد إلى ورثتهما و يقومون مقامهما في المطالبة ، و قال قوم حد القذف لا يورث ، لانه من حقوق الله

/ 319