إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة

الحقوق الموروثة على أربعة أضرب

عنده ، و عندنا من حقوق الآدميين .

فإذا ثبت أن هذا الحد يورث ، فمن يرثه ؟ قال قوم يرثه جميع الورثة المناسبين ، و ذوى الاسباب كالمال ، و قال آخرون يختص به المناسبون دون ذوي الاسباب ، و هذا مذهبنا و قال آخرون إنه يختص العصبات .

فإذا ثبت هذا فان الورثة يرثون هذا الحق بأجمعهم ، و كل واحد منهم ينفرد بارثه ، على معنى أنه إن عفا جميعهم إلا واحدا كان له استيفاء الحد .و جملته أن الحقوق الموروثة على أربعة أضرب : حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ، و يرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه و هو حد القذف عندنا ، و ولاية النكاح عندهم .و حق يرثه جماعة الورثة على الاشتراك و يرث كل واحد منهم بقدر حقه ، و هو الاموال .و حق يرثه جماعتهم على الاشتراك و لا يملك أحدهم التفرد بشيء منه ، فمتى عفا واحد منهم سقط حقه و هو القصاص و سقط حق الباقين أيضا و ينتقل إلى الدية و عندنا لا ينتقل إلا على وجه نذكره .و حق يشترك فيه الجماعة فإذا عفا واحد منهم توفر حقه على الباقين و هو الشفعة ، عند من قال بأنها موروثة ، و الغنيمة ، فانه إذا اتسحق جماعة شفعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين ، و كذلك إذا غنم جماعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين .

هذا في الحر و الحرة فأما الامة إذا قذفت فوجب بقذفها التعزير ، ثم ماتت قال قوم لا يملك سيدها المطالبة ، بل يسقط بموت الامة ، لانه لا يخلو أن يستحق ذلك بالارث أو بحق الملك و لا يجوز لان يستحق بالارث لان الامة لا تورث ، و لا يجوز أن يأخذه بحق الملك لانه لو ملك ذلك بعد موتها لملك حال حياتها .

/ 319