إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرءة أن زوجها قذفها
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة : حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول
و الوجه الثاني أنه يملك المطالبة ، لانها كانت ملكه و هو أولى الناس بها و هو الاقوى .إذا كان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة ، و حرة كتابية ، و أمة مسلمة و صغيرة مسلمة فقذقهن فالكلام في ثلاثة فصول : أحدها ما يجب عليه ، و الثاني كيفية اللعان عنهن ، و ثالثها ما يلزمهن بلعانه .فأما الكلام فيما يلزمه بقذفهن ، فانه يجب عليه بقذف المسلمة الحد ، و الامة و الكافرة و الصغيرة فلا يجب بقذفهن الحد لكن يجب التعزير ، و أما اللعان فإذا طالبت الحرة بحد القذف كان له أن يلاعن لظاهر الآية ، و الكافرة و الامة يجب لهما التعزير ، فإذا طالبتا كان له إسقاطه باللعان .و أما الصغيرة فان كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا يصح قذفها لان القذف ما احتمل الصدق و الكذب ، و هذا مقطوع على كذبه ، فلا يلزمه الحد و لزمه التعزير ، و يكون تعزير أدب لا تعزير قذف ، و ليس له إسقاطه باللعان ، و هل يستوفى منه في الحال أو يؤخر على ما نبينه .و إن كانت الصغيرة يوطأ مثلها فقد قذفها و عليه التعزير ، و هو تعزير قذف ، و له إسقاطه باللعان ، فان اختار تأخير اللعان إلى أن تبلغ المقذوفة و تطالب بالتعزير و تلاعن كان له ، و إن اختار أن يلاعن في الحال قال قوم له أن يلاعن ، و قال آخرون ليس له أن يلتعن ، لانه ليس هناك نسب ينفى و لا مطالبة بحد و لا تعزير ، و هو الاقوى .و أما الفصل الثالث ( 1 ) و هو ما يجب عليهن : إذا التعن الحرة المسلمة المحصنة يلزمها حد الزنا ، و كذلك الحرة الكافرة ، و الامة يلزمها نصف حد الحرة ، و الصغيرة فلا حد عليها لانها مكلفة ، و لهن إسقاطه باللعان على ما مضى شرحه .إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها ، فمن قال يلزمه الحكم أو قال هو بالخيار و اختار الحكم ، فانه يسأل الزوج فان أنكر فالقول قوله مع يمينه1 - و أما الفصل الثاني و هو كيفية اللعان ، فسيجئ .