إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرءة أن زوجها قذفها - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرءة أن زوجها قذفها

إذا كان تحت الرجل أربع نسوة : حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول

و الوجه الثاني أنه يملك المطالبة ، لانها كانت ملكه و هو أولى الناس بها و هو الاقوى .

إذا كان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة ، و حرة كتابية ، و أمة مسلمة و صغيرة مسلمة فقذقهن فالكلام في ثلاثة فصول : أحدها ما يجب عليه ، و الثاني كيفية اللعان عنهن ، و ثالثها ما يلزمهن بلعانه .

فأما الكلام فيما يلزمه بقذفهن ، فانه يجب عليه بقذف المسلمة الحد ، و الامة و الكافرة و الصغيرة فلا يجب بقذفهن الحد لكن يجب التعزير ، و أما اللعان فإذا طالبت الحرة بحد القذف كان له أن يلاعن لظاهر الآية ، و الكافرة و الامة يجب لهما التعزير ، فإذا طالبتا كان له إسقاطه باللعان .و أما الصغيرة فان كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا يصح قذفها لان القذف ما احتمل الصدق و الكذب ، و هذا مقطوع على كذبه ، فلا يلزمه الحد و لزمه التعزير ، و يكون تعزير أدب لا تعزير قذف ، و ليس له إسقاطه باللعان ، و هل يستوفى منه في الحال أو يؤخر على ما نبينه .و إن كانت الصغيرة يوطأ مثلها فقد قذفها و عليه التعزير ، و هو تعزير قذف ، و له إسقاطه باللعان ، فان اختار تأخير اللعان إلى أن تبلغ المقذوفة و تطالب بالتعزير و تلاعن كان له ، و إن اختار أن يلاعن في الحال قال قوم له أن يلاعن ، و قال آخرون ليس له أن يلتعن ، لانه ليس هناك نسب ينفى و لا مطالبة بحد و لا تعزير ، و هو الاقوى .و أما الفصل الثالث ( 1 ) و هو ما يجب عليهن : إذا التعن الحرة المسلمة المحصنة يلزمها حد الزنا ، و كذلك الحرة الكافرة ، و الامة يلزمها نصف حد الحرة ، و الصغيرة فلا حد عليها لانها مكلفة ، و لهن إسقاطه باللعان على ما مضى شرحه .

إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها ، فمن قال يلزمه الحكم أو قال هو بالخيار و اختار الحكم ، فانه يسأل الزوج فان أنكر فالقول قوله مع يمينه

1 - و أما الفصل الثاني و هو كيفية اللعان ، فسيجئ .

/ 319