إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر
إذا ثبت على المراءة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا
و إن أقر بذلك فلا حد عليه ، لان الحد إنما يجب بقذف المحصنة الكاملة ، و الكافرة ليست محصنة و عليه التعزير ، و له إسقاطه باللعان ، فان لم يلاعن عزر ، و إن لاعن لزمها الحد ، و لها إسقاطه باللعان ، فان لاعنت سقط ، و إن لم تفعل حدت حد الزنا .إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به ، إما بإقرارها أو بإقامة بينة ، سواء أقامها الزوج أو الاجنبي ، فإذا قذفها قاذف بذلك الزنا فلا حد عليه ، سواء كان الزوج أو الاجنبي لقوله ( و الذين يرمون المحصنات ) فهذه ليست محصنة إلا أن يجب به التعزير .فان كان القاذف أجنبيا لم يكن له إسقاطه باللعان ، و إن كان زوجا كان له إسقاطه باللعان ، و قال قوم لا يلاعن لان اللعان إنما يكون لاسقاط ما وجب بالقذف و هذا التعزير وجب لاجل السب و الشتم ، و هو حق الله ، و إن كان واقفا على مطالبة آدمى لان حق الله على ضربين : ضرب لا يتعلق بشخص بعينه ، مثل أن يقول الناس زناة فيلزمه التعزير و لا يقف على مطالبة آدمى ، و حق يتعلق بشخص بعينه بأن يسب شخصا بعينه فيلزمه التعزير و لا يستوفي إلا بمطالبة المشتوم ، لانه يختص به ، و هذا هو الاقوى .هذا إذا ثبت زناها ببينة أو بإقرارها ، فأما إذا كان قذفها زوجها و لا عنها فحقق الزنا باللعان ، ثم قذفها بذلك الزنا فلا يخلو إما أن يقذفها الزوج أو الاجنبي ، فان قذفها زوجها فلا حد له ، و عليه التعزير ، لان البينونة قد حصلت بينهما باللعان ، ثم صارت أجنبية : و من قذف إمرأة قد بانت منه قذفا أضافه إلى حالة الزوجية ، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه ، و إن قذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو كان الولد باقيا أو قد مات ، أو لم يكن لها ولد و فيها خلاف .إذا قذف زوجته و لم يقم البينة ، و لم يلاعن فحد ، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانيا ، فانه لا يلزمه حد ثان بلا خلاف ، و عليه التعزير ، و يكون تعزير سب لا تعزير قذف ، و ليس له إسقاطه باللعان .