إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا

إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر

إذا ثبت على المراءة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا

و إن أقر بذلك فلا حد عليه ، لان الحد إنما يجب بقذف المحصنة الكاملة ، و الكافرة ليست محصنة و عليه التعزير ، و له إسقاطه باللعان ، فان لم يلاعن عزر ، و إن لاعن لزمها الحد ، و لها إسقاطه باللعان ، فان لاعنت سقط ، و إن لم تفعل حدت حد الزنا .

إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به ، إما بإقرارها أو بإقامة بينة ، سواء أقامها الزوج أو الاجنبي ، فإذا قذفها قاذف بذلك الزنا فلا حد عليه ، سواء كان الزوج أو الاجنبي لقوله ( و الذين يرمون المحصنات ) فهذه ليست محصنة إلا أن يجب به التعزير .

فان كان القاذف أجنبيا لم يكن له إسقاطه باللعان ، و إن كان زوجا كان له إسقاطه باللعان ، و قال قوم لا يلاعن لان اللعان إنما يكون لاسقاط ما وجب بالقذف و هذا التعزير وجب لاجل السب و الشتم ، و هو حق الله ، و إن كان واقفا على مطالبة آدمى لان حق الله على ضربين : ضرب لا يتعلق بشخص بعينه ، مثل أن يقول الناس زناة فيلزمه التعزير و لا يقف على مطالبة آدمى ، و حق يتعلق بشخص بعينه بأن يسب شخصا بعينه فيلزمه التعزير و لا يستوفي إلا بمطالبة المشتوم ، لانه يختص به ، و هذا هو الاقوى .

هذا إذا ثبت زناها ببينة أو بإقرارها ، فأما إذا كان قذفها زوجها و لا عنها فحقق الزنا باللعان ، ثم قذفها بذلك الزنا فلا يخلو إما أن يقذفها الزوج أو الاجنبي ، فان قذفها زوجها فلا حد له ، و عليه التعزير ، لان البينونة قد حصلت بينهما باللعان ، ثم صارت أجنبية : و من قذف إمرأة قد بانت منه قذفا أضافه إلى حالة الزوجية ، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه ، و إن قذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو كان الولد باقيا أو قد مات ، أو لم يكن لها ولد و فيها خلاف .

إذا قذف زوجته و لم يقم البينة ، و لم يلاعن فحد ، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانيا ، فانه لا يلزمه حد ثان بلا خلاف ، و عليه التعزير ، و يكون تعزير سب لا تعزير قذف ، و ليس له إسقاطه باللعان .

/ 319