إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها كان له اللعان
إذا قال الصبي لزوجته يازانية
إذا ادعت المرءة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت لها
الاول و الثاني معا إلا أنه إنما يلتعن في التحقيق للثاني و على الوجوه كلها لا خلاف أنه يلاعن .فأما إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت يا زانية و ليست بزانية ، ثم قامت البينة عليه بأنه قال لها ذلك ، فانه يكذب نفسه ، و لزمه الحد لقيام البينة ، و ليس له أن يلاعن ، لانه قد تقدم منه الاقرار بأنها ليست بزانية فليس له أن يحقق كونها زانية بأن يلتعن مع تقدم إنكاره لها .و مثل هذا إذا ادعى على غيره بأنه أودعه وديعة فقال مالك قبلى حق فأقام البينة أنه أودعه ، فقال صدقت البينة ، قد كان أودعني ، لكن تلفت ، فالقول قوله فلا يلزمه شيء لانه إنما جحد أن يكون قبله حق و البينة شهدت أنه أودعه و قد يودعه شيئا فيتلف في يده ، فلا يكون له قبله حق ، فلم يكن في ذلك ما ينافي البينة .فأما إذا ادعى أنه أودعه فقال ما أودعني ، ثم قامت البينة أنه أودعه فقال : بلى كان أودعني و تلفت ، فانه لا يقبل قوله ، و يلزمه الضمان ، لانه نفى أن يكون أودعه ، و قد قامت البينة عليه بالايداع ، فثبت كذبه فيما قاله ، و خرج عن كونه أمينا فلزمه الضمان .إذا قال الصبي لزوجته يا زانية ، لم يكن ذلك قذفا و لا يلزمه به الحد بلا خلاف لقوله ( صلى الله عليه و آله ) : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، فان بلغ و أراد أن يلاعن لم يكن له ذلك ، لان اللعان إنما يكون لتحقيق القذف ، و قد بينا أنه لا قذف له .إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها لزمه الحد ، و له إسقاطه باللعان ، لانه في حكم الزوجات ، و لو أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية فألحد يلزمه ، و هل له إسقاطه باللعان أم لا فعندنا و عند قوم إن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن ، و إن كان هناك نسب كان له أن يلاعن و فيه خلاف .