إذا قال لزوجته يازانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف امها
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها
إذا قذف زوجته وهي حامل كان له إسقاط الحد باللعان ونفي النسب
فإذا ثبت أن له أن يلاعن و ينفى النسب نظر ، فان كان الولد قد انفصل ، كان له أن يلاعن لنفيه ، و إن لم يكن قد انفصل بأن كان حملا ، فان أراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل كان له ، و إن أراد أن يلاعن في الحال كان له أيضا ، و قال قوم ليس له أن يلاعن حتى ينفصل الولد .و الفرق بين هذا و بين أن يقذف زوجته حيث كان له أن ينفى نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان في تلك الحال يقصد به إسقاط الحد ، فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب و ههنا القصد نفي النسب ، فإذا لم يكن ، لم يكن له أن يلاعن لنفيه ، و الصحيح عندنا الاول .إذا قذف زوجته و هي حامل لزمه الحد و له إسقاطه باللعان و بنفى النسب ، فان اختار أن يؤخر اللعان حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له ، و إن اختار أن يلاعن في الحال و ينفي النسب كان له .إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها ، وجب عليه الحد ، و له إسقاطه باللعان ، و فيه خلاف ، و إن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك لزمه حد القذف عندنا و فيه خلاف ، و إن قذفها بالسحق مع إمرأة لم يلزمه الحد بل يلزمه التعزير ، و ليس له إسقاطه باللعان .فإذا قال لها ركبت رجلا و دخل ذاك في ذاك منك فعليه الحد ، و له إسقاطه باللعان .إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها و قذف أمها بالزنا ، و عليه الحد لكل واحدة منهما حد كامل ، و له إسقاط حد الام بالبينة فحسب ، لانها أجنبية ، و له إسقاط حد البنت بالبينة و باللعان لانها زوجته ، و إن عفا أحدهما عن حقه لم يسقط حق الآخر .و متى طالبت احداهما قبل صاحبتها استوفى حقها أيهما كانت ، فان طالبت البنت أولا يلزمه الحد و له إسثاطه بالبينة أو باللعان ، فإذا طالبت الام بعد ذلك كان له إسقاطه بالبينة لا ، و كذلك إن طالبت الام أولا فأقيم عليه الحد ، كان للبنت المطالبة و له إسقاطه باللعان و بالبينة معا ، و إن طالبا معا قدم حق الام أولا