مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال قوم يقدم حق البنت لانها مواجهة بالخطاب ، و كلاهما جايز ، و لا أولى أن يكون من باب التخيير .

فإذا ثبت هذا ، و وجب عليه الحدان معا فأقيم عليه حد الام ، لا يوالى عليه الحد الآخر ، بل ينتظر حتى يبرأ من الحد الاول ، ثم يقام عليه الحد الآخر ، لانه ربما أتلفه .و إن كان القاذف عبدا فإذا اجتمع عليه حدان قال قوم لا يوالى ببينهما أيضا ، و قال آخرون يجوز أن يوالى بينهما لانهما بمنزله حد واحد ، و هو الاقوى .

هذا إذا أوجبنا عليه نصف الحد ، فأما على ما رواه أصحابنا بأن عليه الحد تاما في القذف و شرب الخمر فهو مثل الحر سواء .

إذا نكح إمرأة نكاحا فاسدا و قذفها فان لم يكن هناك نسب لزمه الحد و ليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف و إن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفي النسب ، فإذا لاعن انتفى النسب و سقط الحد ، و قال قوم ليس له أن يلاعن سواء كان هناك نسب أو لم يكن و هو الصحيح عندنا لقوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) و هذه ليست زوجة ، و لقوله ( و الذين يرمون المحصنات ) .

فمن قال له أن يلاعن قال إذا لاعن تعلق به جميع أحكام اللعان من سقوط الحد و انتفاء النسب و تحريم التأبيد ، و أما نفي الفراش إ فليس هناك فراش موجود حتى ينتفى .

/ 319