بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال قوم يقدم حق البنت لانها مواجهة بالخطاب ، و كلاهما جايز ، و لا أولى أن يكون من باب التخيير .فإذا ثبت هذا ، و وجب عليه الحدان معا فأقيم عليه حد الام ، لا يوالى عليه الحد الآخر ، بل ينتظر حتى يبرأ من الحد الاول ، ثم يقام عليه الحد الآخر ، لانه ربما أتلفه .و إن كان القاذف عبدا فإذا اجتمع عليه حدان قال قوم لا يوالى ببينهما أيضا ، و قال آخرون يجوز أن يوالى بينهما لانهما بمنزله حد واحد ، و هو الاقوى .هذا إذا أوجبنا عليه نصف الحد ، فأما على ما رواه أصحابنا بأن عليه الحد تاما في القذف و شرب الخمر فهو مثل الحر سواء .إذا نكح إمرأة نكاحا فاسدا و قذفها فان لم يكن هناك نسب لزمه الحد و ليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف و إن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفي النسب ، فإذا لاعن انتفى النسب و سقط الحد ، و قال قوم ليس له أن يلاعن سواء كان هناك نسب أو لم يكن و هو الصحيح عندنا لقوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) و هذه ليست زوجة ، و لقوله ( و الذين يرمون المحصنات ) .فمن قال له أن يلاعن قال إذا لاعن تعلق به جميع أحكام اللعان من سقوط الحد و انتفاء النسب و تحريم التأبيد ، و أما نفي الفراش إ فليس هناك فراش موجود حتى ينتفى .