إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقد سونه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقد سونه

من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجة

و أما الجمع فمعتبر لقوله تعالى ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) .و قال بعضهم لا اعتبار بشيء من ذلك ، فاللفظ شرط عندنا و عند بعضهم ، فان نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان ، و إن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ حكمه ، و قال قوم ينفذ حكمه ، و أما الوقت و جمع الناس فمستحب و ليس بشرط ، و التغليظ بالمكان أيضا مستحب عندنا ، و قال قوم هو شرط .

إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فانه يبدء فيقيم الرجل و يأمره أن يلاعن قائما ، لان النبي ( صلى الله عليه و آله ) أمر العجلاني بذلك ، فقال له قم و اشهد ، و تكون المرأة جالسة في حال لعانه ، فإذا فرغ الرجل قامت و التعنت قائمة كالرجل .و من شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج ، ثم بلعان الزوجة ، للآية بلا خلاف ، فان خالف الحاكم و بدأ بلعان المرأة لم يعتد به ، و إن حكم به لم ينفذ حكمه و قال بعضهم ينفذ و يعتد به .و إذا كانت المرأة حايضا فانها لا تدخل المسجد للعان ، بل تلاعن على بابه و يخرج الحاكم إليها من يستوفي عليها اللعان .و إن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة و الكنسية و بيت النار .و أما الالفاظ التي يعظمونها فعلى ضربين أحدهما ليس في التلفظ بها معصية مثل قولهم الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران ، و الانجيل على عيسى ، و نجا موسى ، من الغرق ، و ما أشبه ذلك و الضرب الثاني التلفظ بها معصية مثل قولهم المسيح ابن الله ، و عزيز ابن الله ، فلا يجوز أن يحلفوا بها لانها كفر ، و عندنا أن إدخالهم المساجد لا يجوز ، و قال بعض من وافقنا يجوز إلا المسجد الحرام .و إن كان جنبا قال بعضهم يجوز له دخول المسجد ، و قال آخرون لا يجوز ، و عندنا لا يجوز بحال و لو كان طاهرا ، و إن كان الكافران و ثنيين و من لادين لهما فلا يجوز إقرارهما على دينهما ببذل الجزية ، و لكن يجوز عقد الهدنة و الموادعة ، فإذا أراد الحاكم أن يلاعنم بينهما لاعن في مجلسه ، و لا يغلظ ، بمكان ، و أما الالفاظ فانهما يحلفان

/ 319