إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقد سونه
من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجة
و أما الجمع فمعتبر لقوله تعالى ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) .و قال بعضهم لا اعتبار بشيء من ذلك ، فاللفظ شرط عندنا و عند بعضهم ، فان نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان ، و إن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ حكمه ، و قال قوم ينفذ حكمه ، و أما الوقت و جمع الناس فمستحب و ليس بشرط ، و التغليظ بالمكان أيضا مستحب عندنا ، و قال قوم هو شرط .إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فانه يبدء فيقيم الرجل و يأمره أن يلاعن قائما ، لان النبي ( صلى الله عليه و آله ) أمر العجلاني بذلك ، فقال له قم و اشهد ، و تكون المرأة جالسة في حال لعانه ، فإذا فرغ الرجل قامت و التعنت قائمة كالرجل .و من شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج ، ثم بلعان الزوجة ، للآية بلا خلاف ، فان خالف الحاكم و بدأ بلعان المرأة لم يعتد به ، و إن حكم به لم ينفذ حكمه و قال بعضهم ينفذ و يعتد به .و إذا كانت المرأة حايضا فانها لا تدخل المسجد للعان ، بل تلاعن على بابه و يخرج الحاكم إليها من يستوفي عليها اللعان .و إن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة و الكنسية و بيت النار .و أما الالفاظ التي يعظمونها فعلى ضربين أحدهما ليس في التلفظ بها معصية مثل قولهم الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران ، و الانجيل على عيسى ، و نجا موسى ، من الغرق ، و ما أشبه ذلك و الضرب الثاني التلفظ بها معصية مثل قولهم المسيح ابن الله ، و عزيز ابن الله ، فلا يجوز أن يحلفوا بها لانها كفر ، و عندنا أن إدخالهم المساجد لا يجوز ، و قال بعض من وافقنا يجوز إلا المسجد الحرام .و إن كان جنبا قال بعضهم يجوز له دخول المسجد ، و قال آخرون لا يجوز ، و عندنا لا يجوز بحال و لو كان طاهرا ، و إن كان الكافران و ثنيين و من لادين لهما فلا يجوز إقرارهما على دينهما ببذل الجزية ، و لكن يجوز عقد الهدنة و الموادعة ، فإذا أراد الحاكم أن يلاعنم بينهما لاعن في مجلسه ، و لا يغلظ ، بمكان ، و أما الالفاظ فانهما يحلفان