إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا
على وجهين أحدهما يقع ، لان الظاهر أنها حايل ، و الثاني لا يقع لاحتمال الامرين .و إن كان وطئها فان أتت به لاقل من ستة أشهر من حين اليمين كان وجود الوطي و عدمه سواء ، لانه لا يمكن حدوثه من هذا الوطي ، و إن أتت به لستة أشهر من حين الوطي ، قال قوم لا يقع ، لان الظاهر حدوثه منه ، و لانه محتمل ، فلا يوقع الطلاق بالشك و لا يلحق الولد بالشك .فأما إن حلف بعد الاستبراء فهل يعتد به أم لا ؟ على وجهين على ما مضى لو حلف قبل الاستبراء ، إلا في فصل : و هو أن الوطي بعد عقد اليمين كما يحكم بعد عقد اليمين و قبل الاستبراء ، لان الاستبراء قد وقع ، و كان الظاهر أنها حائل ، فالحكم على ما مضى .و إن قلنا يعتد بذلك الاستبراء ، فالحكم فيه بعد عقد اليمين كما يحكم بعد عقد اليمين و بعد الاستبراء ، إذا لم يكن استبرأها و قد مضى .و لو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا فان كانت حائلا لم يقع الطلاق ، و المائة لها ، لان الصفة ما وجدت ، و إن كانت حاملا حين الطلاق وقع الطلاق لوجود الصفة ، و سقط المسمى و وجب المهر المثل ، لانه طلقها على مائة و على أنها حامل ، فكان لكونها حاملا قسط من العوض ، فسقط ذلك القسط و صار العوض مجهولا ، و عندنا لا يقع أصلا و المائة لها لانه معلق بشرط .إذا قالت له واحدة من نسائة طلقني فقال نسائي طوالق ، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون له نية أو لا نية له .فان لم تكن له نية فعندنا لا يقع شيء أصلا ، و عندهم تطلق كل إمرأة له و السائلة معه ، و قال بعضهم يطلقن جميعهن إلا السائلة لانها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد طلاق غيرها .و إن كانت له نية فان أخرج السائلة عن الجملة فانها لا تطلق عندنا و قال بعضهم تطلق ، و قال بعضهم لا تطلق فيما بينه و بين الله تعالى ، و قال بعضهم إنها لا تطلق أصلا كما قلناه .إذا قال لها إن حضت فأنت طالق ، عندنا لا يقع ، لانه معلق بشرط ، و عندهم