الاحكام الاربعة المتعلقة باللعان يتعلق بلعان الزوج فقط ؟
بالله الذي خلقك و رزقك ، لانهما لا يعقتدان تعظيم كتاب و لا دين مخصوص و لا شيء فتعظم عليه اليمين به .الاحكام المتعلقة باللعان أربعة سقوط الحد عن الزوج ، و انتفاء النسب ، و زوال الفراش ، و التحريم على التأبيد .و هذه الاحكام عند قوم يتعلق بلعان الزوج ، فإذا وجد منه اللعان بكماله سقط الحد ، و انتفى النسب ، و زال الفراش ، و حرمت المرأة على التأبيد ، و يتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة .فأما لعان المرأة فانه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها ، و حكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الاحكام ، فإذا حكم بالفرقة فانما ينفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج ، لا أنه يبتدى إيقاع فرقة .قال قوم و هو الذي يقتضيه مذهبنا أن هذه الاحكام لا يتعلق إلا بلعان الزوجين معا ، فما لم يحصل اللعان بينهما ، فانه لا يثبت شيء من ذلك .قد بينا أنه يبدأ بلعان الزوج ، فيلاعن قائما و يشهد بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا و إن كانت غايبة سماها و ذكر نسبها و رفع فيه حتى يميزها عن غيرها .فان كان رماها بالزنا دون نفى النسب يقول أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا و إن كان نفى النسب زاد - و أن هذا الولد من زنا ليس منى ، في كل شهادة و في كل كلمة اللعن .و لا بد أن يقول هذا الولد من زنا و ليس مني فان اقتصر على أحدهما لم يجز و إن لاعنها و سكت عن نفي النسب وقعت البينونة بينهما ، فان أراد بعد ذلك أن ينفى الولد كان له ، سواء كان الولد منفصلا أو حملا متصلا .فإذا بقي كلمة اللعن يقول له الحاكم اتق الله و لا تقدم على الحلف كذبا فانها موجبة عليك العذاب ، و إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة ، فان انزجر لزمه الحد ، و إن رآه يقدم على الحلف أمر رجلا يضع يده على فيه و يسكته و يعظه