إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان

و يزجره ، فان انزجر و إلا تركه حتى يمضى في لعانه ، فيقول على لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا .

فان قال بدلا من ذلك على غضب الله إن كنت من الكاذبين ، قال بعضهم يجزى و قال آخرون لا يجزى و هو الاقوى ، فإذا فرغ تعلقت به أحكام اللعان على ما مضى من الخلاف .

ثم تلاعن المرأة بعد ذلك قائمة و تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا ، و لا تحتاج أن تذكر نفي النسب لان ذلك لا يتعلق بلفظها ، و إن كان الزوج غائبا سمته و رفعت في نسبه ، و إن كان حاضرا أشارت إليه ، و قال قوم لا تحتاج إلى تسميته و قال آخرون تحتاج إليه ، و الاول أقوى .

فإذا بلغت إلى الكلمة الخامسة وعظها مثل الرجل ، فان انزجرت و إلا أمر من يضع يده على فيها و يعظها ، فان رجعت و إلا تركها حتى يمضي في لعانها و تقول : على غضب الله إن كان من الصادقين ، و إن قالت على لعنة الله بدلا من ذلك لم يجز ، لانه خلاف ذكر القرآن ، فإذا أتمت اللعان سقط عنها الحد ، و تكامل اللعان .و ألفاظ اللعان مذكورة في القرآن .و أما الوعظ أو وضع اليد على الفم فروى أن النبي ( عليه السلام ) وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة ، و كذلك المرأة حتى قيل إنها تلكأت و كادت أن ترجع ، ثم قالت و الله لا فضحت قومي و مضت في لعانها .

إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان ، فقدم اللعن على الشهادة ، أو أتى به في أثنائها لم يجز عندنا ، و قال بعضهم يجزى ، و إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف بأن قال أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولى بالله لم يجز عندنا ، لانه خلاف للنص ، و قال بعضهم يجزى لانه يمين .

إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال ، فانه يلزمه الحد في حق الزوجة ، و في حق المقذوف ، و له الخروج عن ذلك القذف بالبينة و اللعان ، فان أقام البينة سقط عنه الحدان بلا خلاف ، و إن لاعن سقط عنه حد المرأة و لا يسقط حد الاجنبي ، و قال

/ 319