بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يلاعن لنفيه ، لانه لا ينتفى عنه بالموت ، و يفارق الزوجية التي تزول بالموت ، فإذا لاعن و نفى نسب الولد لم يرثه ، و إذا لاعن لنفي النسب لم ينتف بذلك الموارثة بين الزوجين .و إن لم يكن هناك نسب فقد كان وجب على الزوج حد القذف لها ، و انتقل ذلك إلى ورثتها ، فان أبرؤه سقط و لا لعان ، و إن أرادوا مطالبته كان لهم ذلك ، و للزوج أن يلاعن لاسقاط الحد ، لانه محتاج إليه .و روى أصحابنا أنه إن لم يلاعن وجب عليه حد القذف و ورثها ، و إن لاعن سقط الحد و لم يرثها .و إذا ماتت المرأة بعد اللعان من الزوج فقد ماتت بعد ثبوت أحكام اللعان ، و لا يؤثر موتها شيئا أكثر من سقوط الحد عنها ] و ثبوت ألحد [ بلعان الزوج لا بموتها .و إذا مات الزوج قبل اللعان فقد مات على حكم الزوجية ، و ورثته المرأة لبقاء الزوجية ، و إن كان هناك نسب فهو ثابت ، و الارث بينه و بين الزوج جار ، و ليس لباقي الورثة أن ينفوا نسبه باللعان ، لانه استقر نسبه بالموت .إذا قذف زوجته و شرع في اللعان ثم قطعه و لم يتمه ، فانه لا يسقط عنه حد القذف ، و لا ينتفى النسب ، و لا يتعلق به حكم من أحكام اللعان ، و كذلك إذا شرعت المرأة في اللعان و لم تكمله ، فانه لا تسقط عنها حد الزنى لقوله تعالى ( و يدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ) .إذا وجب على رجل أو إمرأة حد الزنا إما ببينة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد ، فلا يخلو إما أن يكون بكرا أو ثيبا : فان كانت بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة ، فان كانت صحيحة فان كان الهواء معتدلا ، لا حر و لا برد ، أقيم عليها حد الابكار : جلد مائة و تغريب عام ، و عندنا لا تغريب عليها ، و إن كان ذلك في حر أو برد لم يقم الحد ، و أما إذا كان مريضا نظر في مرضه ، فان لم يكن مأيوسا من برئه انتظر به اليوم و الايام على