بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تعذر اقامة البينة عليها قال قوم يعرض على القافة ، و قال آخرون لا يعرض ، و هو الذي نقوله ، لان ولادة المرأة تدرك مشاهدة فلا يرجع إلى الاستدلال ، و لو كان القافة صحيحا ، و ولادة الاب إنما يتوصل إليها بذلك عند من أجازه من حيث لا يمكن معرفتها مشاهدة .فمن قال يعرض عليهم قال إن ألحقوه بها لحق ، و حكم بأنها أتت به على فراشه إلا أن ينفيه باللعان ، و من قال لا يعرض على ما قلناه ، أو لم يوجدوا ، أو وجدوا و أشكل الامر ، فالقول قول الزوج ، لان الاصل أنها لم تلده .فان حلف سقط دعواها و انتفى النسب عنه بغير اللعان ، لانه لم يثبت الولادة على فراشه ، و إن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف ، و يثبت الفراش و يلحقه ، إلا أن ينفيه باللعان .و إن نكلت عن اليمين فهل يوقف على بلوغ الصبي فيلحف ويحكم على أنها ولدته على فراشه فيلحقه نسبه فيه وجهان ؟ أحدهما لا يوقف ، لان اليمين كانت حقا لها ، فإذا نكلت عنها أسقطت حقها منه فلم يثبت بعد ذلك .و الوجه الثاني أنه يوقف لان اليمين كان يتعلق بها حق المرأة و حق الصبي و هو لحوق نسبه ، فإذا أسقطت المرأة حقها بقي حق الصبي ، فكان له الحلف على إثباته و الاول أقوى و إن كان الثاني أيضا قويا .فمن قال إن اليمين يوقف على بلوغ الصبي يتوقف حتى يبلغ ، فإذا حلف لحق نسبه بالاب إلا أن ينفيه باللعان ، و من قال لا يوقف فقد سقط النسب في حق الاب و بقى مجرد دعوى الام للنسب من بينة ، فهل يلحقها النسب بدعواها قيل فيه وجهان : منهم من قال لا يلحق نسب المرأة إلا ببينة ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ، و منهم من قال يلحقها النسب سواء كان لها زوج أو لم يكن ، إلا أنه إذا كان لها زوج لحقها دون زوجها ، و فيهم من قال إن لم يكن لها زوج لحقها النسب ، و إن كان