إذا كان له امرءة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائل - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان له امرءة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائل

لها زوج لم يلحقها النسب ، و هيهنا لها زوج لا يجيئ فيه إلا الوجهان ، و لا يجيئ الفصل .و الاقوى عندي أنه لا يقبل قولها ، و لا يلحقها النسب ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ، لانه يمكنها اقامة البينة على الولادة ، و يفارق الرجل لانه لا يمكنه ذلك فقبل قوله .

إذا كان للرجل إمرأة فأتت بولد ، فقال : ما هذا الولد منى ، فيه ست مسائل : الاولى أن يقذفها برجل بعينه ، فيقول زنا بك فلان ، فله أن يلاعن و ينفى النسب لقصة هلال ابن أمية ، فانه قذفها بشريك ابن السحماء .

الثانية أن يقذفها برجل لا بعينه فيقول زنا بك رجل و لا يسميه ، و هذا الولد منه ، فله أن يلاعن و ينفى النسب لقصة العجلاني ، فانه قذف زوجته برجل لا بعينه .

الثالثة أن يقول ما هذا الولد منى و ما أصبتك و لست بزانية فيلحقه الولد ، و لا يكون ذلك قذفا و لا نفيا لنسبه ، لان قوله ما أصبتك و لست بزانية ، معناه لم يك منى لانني ما أصبتك و قد يكون الولد منه و إن لم يصبها بأن يطأدون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج فينعقد الولد ، و قد تستدخل ماءه فتحبل على ما روى في بعض الاخبار .

الرابعة أن لا يقذف واحدا منهما و ينفى النسب ، فيقول وطئك فلان بشبهة و هذا الولد منه ، بأن يقول وجدك على فراشه ، فظنك زوجته و ظننته زوجك ، فليس له أن ينفى النسب باللعان ، لانه قد ينتفى عنه بغير لعان ، فان النسب يلحق الواطي بشبهة ، فههنا عندنا يقرع ، و عندهم يعرض على القافة .و كل موضع يمكن نفى النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان ، كمن وطي أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان بلا خلاف ، و إن كان عند المخالف يحتاج إلى يمين أنه كان قد استبرأها فينتفي عنه ، و عندنا القول قوله بلا يمين .

الخامسة أن يقذف الزوجة و لا يقذف الواطي ، فيقول وطئك رجل بشبهة و أنت زانية ، لانك علمته و ما علم هو ، فليس له هيهنا أن يلاعن ، بل يعرض عندهم

/ 319