إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق
إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدت
قال إن حضت حيضة فأنت طالق ، فاذا حضت حيضتين فأنت طالق
إذا قال إن حضت حيضة ، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق
إذا رأت الدم في وقت يجوز أن يكون حيضا وقع الطلاق في الظاهر ، كما حكم بالحيض في منع الصلوة و الصوم و الوطى ، فان اتصل بها أقل أيام الحيض على الخلاف فيه فقد استقر وقوعه ، و إن انقطع لاقل من ذلك و اتصل الانقطاع خمسة عشر يوما لم يقع .فان قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق ، فعندنا مثل الاولى لا يقع ، و عندهم علق طلاقها بوجود كل الحيضة ، فإذا رأت الدم لم تطلق حتى تطهر عنه ، فإذا طهرت طلقت لانها حاضت حيضة و وقع الطلاق مباحا لانه في طهر ما جامعها فيه ، و في الاولى وقع محرما لانه في زمان الحيض .و إن قال : كلما حضت فأنت طالق ، فعندنا لا يقع شيء أصلا ، و عندهم إذا رأت الدم من الحيضة طلقت طلقة فإذا طهرت ثم رأت الدم في الثانية ، طلقت أخرى فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحيضة الثالثة طلقت و بانت ، و بقي لها من العدة قرء تأتي به ، و قد انقضت عدتها ، و هو أن ترى الدم من الحيضة الرابعة .فان قال لها : كلما حضت حيضة فأنت طالق ، فعندنا لا يقع لما قلناه ، و عندهم إذا حاضت و طهرت طلقت واحدة ، و كذلك في الثانية و الثانية ، و يبقى لها قرء من عدتها تأتي به و قد انقضت عدتها مثل ما تقدم ذكره .فالعدة في المسئلتين واحدة ، و الخلاف في حكم الطلاق ، فان الطلاق في هذه مباح و في الاولى محظور .فان قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق ، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق ، فإذا حاضت حيضة فقد طلقت طلقة ، و إن حاضت أخرى طلقت أخرى لان هذه و الاولى حيضتان ، و عندنا أنها لا يقع أصلا لما مضى .فان قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ، ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق ، فإذا حاضت حيضة طلقت طلقة لوجود الصفة ، فإذا حاضت اخرى لم تطلق لانه علق الثانية بوجود حيضتين بعد الحيضة الاولى فلا تطلق الثانية حتى تحيض حيضتين بعد الحيضة الاولى ، فإذا حاضت الثالثة طلقت الثانية .إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق ، ثم قالت قد حضت ، فعندنا لا يقع أصلا لما