إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق

إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدت

قال إن حضت حيضة فأنت طالق ، فاذا حضت حيضتين فأنت طالق

إذا قال إن حضت حيضة ، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق

إذا رأت الدم في وقت يجوز أن يكون حيضا وقع الطلاق في الظاهر ، كما حكم بالحيض في منع الصلوة و الصوم و الوطى ، فان اتصل بها أقل أيام الحيض على الخلاف فيه فقد استقر وقوعه ، و إن انقطع لاقل من ذلك و اتصل الانقطاع خمسة عشر يوما لم يقع .

فان قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق ، فعندنا مثل الاولى لا يقع ، و عندهم علق طلاقها بوجود كل الحيضة ، فإذا رأت الدم لم تطلق حتى تطهر عنه ، فإذا طهرت طلقت لانها حاضت حيضة و وقع الطلاق مباحا لانه في طهر ما جامعها فيه ، و في الاولى وقع محرما لانه في زمان الحيض .و إن قال : كلما حضت فأنت طالق ، فعندنا لا يقع شيء أصلا ، و عندهم إذا رأت الدم من الحيضة طلقت طلقة فإذا طهرت ثم رأت الدم في الثانية ، طلقت أخرى فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحيضة الثالثة طلقت و بانت ، و بقي لها من العدة قرء تأتي به ، و قد انقضت عدتها ، و هو أن ترى الدم من الحيضة الرابعة .

فان قال لها : كلما حضت حيضة فأنت طالق ، فعندنا لا يقع لما قلناه ، و عندهم إذا حاضت و طهرت طلقت واحدة ، و كذلك في الثانية و الثانية ، و يبقى لها قرء من عدتها تأتي به و قد انقضت عدتها مثل ما تقدم ذكره .

فالعدة في المسئلتين واحدة ، و الخلاف في حكم الطلاق ، فان الطلاق في هذه مباح و في الاولى محظور .

فان قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق ، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق ، فإذا حاضت حيضة فقد طلقت طلقة ، و إن حاضت أخرى طلقت أخرى لان هذه و الاولى حيضتان ، و عندنا أنها لا يقع أصلا لما مضى .

فان قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ، ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق ، فإذا حاضت حيضة طلقت طلقة لوجود الصفة ، فإذا حاضت اخرى لم تطلق لانه علق الثانية بوجود حيضتين بعد الحيضة الاولى فلا تطلق الثانية حتى تحيض حيضتين بعد الحيضة الاولى ، فإذا حاضت الثالثة طلقت الثانية .

إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق ، ثم قالت قد حضت ، فعندنا لا يقع أصلا لما




/ 319