إذا لا عن امرءته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخر - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا لا عن امرءته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخر

متصل ، و في كل واحدة من المسئلتين مسألتان : فأما الاولى و هي إذا لاعن على ولد منفصل بأن يظهر بالمرأة الحمل فنفاه ، و أخر اللعان حتى وضعت ، ثم لاعن و نفى نسبه ، فأتت بعده بولد آخر ، فلا يخلو إما أن تأتي به لاقل من ستة أشهر من وقت ولادة الاول أو لاكثر من تسعة أشهر فان أتت به لاقل من ستة أشهر ، فلا نحكم بأنه و الاول حمل واحد ، لان العادة ألا يكون بين الحملين أقل من ستة أشهر ، فإذا وضعت الولد الثاني قبل مضى ستة أشهر ، حكمنا بأنه و الاول من حمل واحد ، و قد نفا الاول باللعان ، و بقي الثاني ، فهو بالخيار بين أن ينفيه باللعان أو يمسكه ، فان نفاه انتفى عنه ، و إن أمسكه لحقه فإذا لحقه الثاني لحقه الاول ، لانها من حمل واحد ، فلا يجوز أن يكون بعضه منه و بعضه ليس منه .

فأما إذا وضعت الثاني لاكثر من ستة أشهر من وقت ولادة الاول ، فانا نحكم بأن الحمل الثاني من حمل آخر ، لانه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد أكثر من ستة أشهر ، فحكمنا بأنه من حمل آخر ، و قد نفا الاول باللعان ، و وقعت البينونة بينه و بين الزوجة ، و يلحقه الثاني ، لانه يمكن أن يكون منه ، لان المرأة لما وضعت الاول وضعت و هي زوجة و إلى أن لاعنها كانت باقية على الزوجية فيمكن أن يطأها في تلك الحالة ، فتحبل و تعلق بالثاني في زوجية ، ثم تبين بعد ذلك باللعان ، و إذا كان هذا ممكنا لحق به ، و إن أراد نفيه باللعان كان له ، و إن أمسك لحقه ، و إذا لحقه لم يلحقه الاول ، لانه من حمل آخر ، فلا يكون لحوق أحدهما موجبا للحوق الآخر .

فأما إذا لاعن على حمل ثم وضعته و وضعت بعده ولدا آخر فلا يخلو إما أن تضعه لدون ستة أشهر من وقت ولادة الاول أو لاكثر من ستة أشهر ، فان وضعته لدون ستة أشهر فإنا نحكم أنه و الاول من حمل واحد لما مضى ، و في نفي نسب الحمل باللعان نفي الجميع باللعان و لو كانوا مائة .و أما إذا وضعت الثاني لاكثر من ستة أشهر من وقت ولادة الاول ، فانا نحكم بأن الثاني من حمل آخر ، لانه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد أكثر من




/ 319