مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ستة أشهر ، و قد نفى نسب الاول باللعان ، و وقعت البينونة به .

فالثاني ينتفى عنه بغير لعان ، لانه لا يمكن أن يكون منه ، لان الفرقة وقعت و المرأة حامل بالولد الاول فبانت من الزوج و وضعت الولد و هي باين ، فلما وضعت الثاني لاكثر من ستة أشهر حكمنا بأنها حملته و هي باين ، فانتفى عن الزوج بغير لعان ، لانه لا يمكن أن يكون منه .و يفارق المسألة الاولى لانها وضعت الولد الاول و هي زوجة ، و البينونة وقعت بعد ذلك باللعان ، فمن حين الولادة إلى حين اللعان فالزوجية باقية فأمكن أن يكون حملت في تلك الحالة و هي زوجة فلحقه الولد ، و ليس كذلك هيهنا لان اللعان حصل و هي حامل ، و البينونة وقعت في تلك الحالة ، و ليس يمكن أن تحمل بالثاني ما دامت حاملا بالاول ، و لما وضعت الاول وضعته و هي باين ، فلا بد أن يكون الثاني حملته و هي باين ، فلم يمكن أن يكون من الزوج بحال ، فانتفى نسبه عنه بغير لعان .

إذا أتت إمرأة الرجل بولدين توأمين إما أن تلدهما معا في وقت واحد ، أو ولد أحدهما بعد الآخر و كان بينهما أقل من ستة أشهر ، فهما حمل واحد ، فإذا أقر الزوج بأحدهما و نفى الآخر فانهما يلحقانه لان الحمل الواحد لا يكون من اثنين ، فإذا أقر بأحدهما و لحقه لحقه الآخر .و إذا أتت المرأة بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان فان نسبهما ينتفى عن الاب ، و ينقطع الارث بينهما و بينه ، و يكون نسبهما ثابتا من قبل الام ، و الارث جار بينهما و بينها ، و أما إرث أحدهما عن الاخر فانهما يتوارثان بالام بلا خلاف و لا يتوارثان بالاب عندنا ، و قال شاذ منهم يتوارثان بالاب ، لان اللعان لا يتعدى الزوج و الزوجة .

إذا أتت المرأة بولدين من زنا فان نسبهما ثابت من جهة الام و غير ثابت من جهة الاب لقوله ( عليه السلام ) " الولد للفراش و للعاهر الحجر " و الارث يجرى بين الولدين و بين الام و لا يجرى بينهما و بين الاب و يتوارثان باخوه الام و لا يتوارثان باخوة

/ 319