بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أحدها القذف و هو أنها أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية ، فأنت زان و أنا زانية ، و هو أقواها عندي .و يحتمل أن يكون أقرت على نفسها بالزنا و لم يقذف الزوج ، فتريد بذلك أنك وطئتني و أنت تظنني زوجتك و أنا عالمة بأنك أجنبي فكنت أنا زانية و أنت لست بزان .و يحتمل أن لا يكون أقرت بالزنا و لا قذفته بل أرادت النفي و الجحود كأنها تقول في مقابلة قوله يا زانية بك زنيت يعنى ما زنيت أنا و لا أنت كما يقول القائل لغيره يا سارق فيقول معك سرقت يعني ما سرقت أنا و لا أنت ، و يقول تعديت فيقول معك تعديت يعنى ما تعديت ، فإذا كان محتملا لهذه الاشياء لم يكن صريحا في القذف .فالزوج قاذف يلزمه الحد ، و المرأة يرجع إليها : فان قالت أردت به الاحتمال الاول فقد أقرت على نفسها بالزنا ، و قذفت بالزنا فيسقط عن الزوج حد القذف و يلزمها حد الزنا بإقرارها ، و يلزمها حد القذف للزوج برميها .و إن قالت أردت الاحتمال الثاني و هو أنى زنيت أنا و لم تزن أنت ، فقد أقرت على نفسها و لم تقذف الزوج فيسقط عن الزوج حد القذف و يلزمها حد الزنا بإقرارها و لا يجب عليها حد القذف فانها ما قذفته ، فإن ادعى الزوج أنها أرادت قذفه فالقول قولها لانها أعلم بمرادها ، فان حلفت سقط دعواه ، و إن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف و يحقق عليها القذف فيلزمها الحد .و إن قالت أردت الاحتمال الثالث و هو الجحود و النفي ، فألحد قد وجب على الزوج بقذفه إلا أن يسقطه بالبينة أو باللعان ، و المرأة ما أقرت بالزنا و لا القذف فلا يلزمها حد الزاني و لا حد القذف .فان صدقها الزوج على ذلك فعليه الحد إلا أن يسقطه بالبينة ، و إن كذبها و قال إنما أردت القذف فالقول قولها ، فان حلفت سقط دعواه ، و إن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف و يحقق عليها بيمينه الاقرار بالزنا و قذفها له ، و يسقط عنه حد