مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدها القذف و هو أنها أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية ، فأنت زان و أنا زانية ، و هو أقواها عندي .و يحتمل أن يكون أقرت على نفسها بالزنا و لم يقذف الزوج ، فتريد بذلك أنك وطئتني و أنت تظنني زوجتك و أنا عالمة بأنك أجنبي فكنت أنا زانية و أنت لست بزان .و يحتمل أن لا يكون أقرت بالزنا و لا قذفته بل أرادت النفي و الجحود كأنها تقول في مقابلة قوله يا زانية بك زنيت يعنى ما زنيت أنا و لا أنت كما يقول القائل لغيره يا سارق فيقول معك سرقت يعني ما سرقت أنا و لا أنت ، و يقول تعديت فيقول معك تعديت يعنى ما تعديت ، فإذا كان محتملا لهذه الاشياء لم يكن صريحا في القذف .

فالزوج قاذف يلزمه الحد ، و المرأة يرجع إليها : فان قالت أردت به الاحتمال الاول فقد أقرت على نفسها بالزنا ، و قذفت بالزنا فيسقط عن الزوج حد القذف و يلزمها حد الزنا بإقرارها ، و يلزمها حد القذف للزوج برميها .و إن قالت أردت الاحتمال الثاني و هو أنى زنيت أنا و لم تزن أنت ، فقد أقرت على نفسها و لم تقذف الزوج فيسقط عن الزوج حد القذف و يلزمها حد الزنا بإقرارها و لا يجب عليها حد القذف فانها ما قذفته ، فإن ادعى الزوج أنها أرادت قذفه فالقول قولها لانها أعلم بمرادها ، فان حلفت سقط دعواه ، و إن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف و يحقق عليها القذف فيلزمها الحد .و إن قالت أردت الاحتمال الثالث و هو الجحود و النفي ، فألحد قد وجب على الزوج بقذفه إلا أن يسقطه بالبينة أو باللعان ، و المرأة ما أقرت بالزنا و لا القذف فلا يلزمها حد الزاني و لا حد القذف .

فان صدقها الزوج على ذلك فعليه الحد إلا أن يسقطه بالبينة ، و إن كذبها و قال إنما أردت القذف فالقول قولها ، فان حلفت سقط دعواه ، و إن نكلت رددنا اليمين عليه فيحلف و يحقق عليها بيمينه الاقرار بالزنا و قذفها له ، و يسقط عنه حد

/ 319