إذا قال رجل لامرءته : أنت أزنى من فلانة هل يكون قذفا
إذا قال لزوجته : يا زانية فقالت : أنت أزنى منى
القذف و يلزمها القذف ، لكن لا يجب عليها حد الزاني لانه لا يلزم بالنكول و اليمين .إذا قال لزوجته يا زانية فقالت أنت أزنى منى فقد قذفها الزوج بقوله يا زانية و قولها أنت أزنى منى ليس بصريح في القذف ، بل يحتمل شيئين أحدهما أن تكون أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية فيكون ذلك إقرارا بالزنا و قذفا و يحتمل الجحود و النفي ، يعنى ما زنيت .و لا يحتمل القسم الاخير و هو أنها تقر بالزنا و لا تقذفه لانها قد أضافت الزنا إليه بقولها بل أنت أزنا منى ، فلا يحتمل نفى الزنا عنه و إضافته إليه فيسقط هذا الاحتمال و يبقى الاحتمالان الآخران و الحكم فيهما على ما قدمناه .إذا قال رجل لامرأته أنت أزنا من فلانة ، لا يكون هذا قذفا بظاهره ، لان ما كان في وزن أفعل موضوع في الحقيقة للاشتراك ، و إن كان لاحد الامرين مزية فإذا ثبت هذا فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية و أن هذه أزنا منها ، حتى يكون قاذفا و لا يجب أن يكون قاذفا لهما ، لان هذه اللفظة و إن كان حقيقتها الاشتراك فقد ترد بمعنى السلب كقوله تعالى " أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و أحسن مقيلا " و ليس في النار خير ، و كما يقال الجار أحق بالشفعة من غيره ، و ليس لغير الشفيع حق في الشفعة ، فإذا احتمل ذلك لم يكن قذفا بظاهره ، و يرجع إليه .فان قال أردت أن فلانة زانية وأنك أزنى منها فقد قذفهما معا فيلزمه الحد لزوجته و له الخروج منه باللعان أو البينة ، و يلزمه الحد للاجنبية ، و له الخروج منه بالبينة ، فحسب .و إن قال أردت الجحود و النفي ، فان صدقته فلا شيء عليه ، و إن كذبته فالقول قوله مع يمينه ، فان حلف سقط دعواها ، و إن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف و يثبت عليه القذف ، و يلزمه الحد إلا أن يسقطه باللعان ، و قال بعضهم لا يكون قاذفا بذلك و إن فسر ذلك بالقذف ، و ليس بشيء ، و يقوى في نفسى أنه يكون قاذفا لهما بظاهره لانه هو الحقيقة و ما فسروا به كله مجاز .