إذا قال رجل لرجل : زنأت في الجبل ، أو قال زنأت ، فقط
إذا قال لزوجته أو أجنبية : يا زان كان قذفا
إذا قال لها أنت أزنا الناس فلا يكون قذفا بظاهره ، لانا نتحقق أنها لا تكون أزنا الناس كلهم فان الناس كلهم لا يكونون زناة ، فان قال أردت أنها أزنا من الناس كلهم ، قلنا له فسرت كلامك لامر محال ، و يسقط حكمه ، و إن قال أردت أنها أزنا من زناة الناس فقد قذفها و قذف جماعة معينين فعليه الحد لزوجته ، و له إسقاطه باللعان و قذفه لقوم معينين لا شيء فيه ، فإذا لم يعين المقذوف لم يلزمه شيء .إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان كان قاذفا عند جميع الفقهاء إلا داود ، قالوا لان الكلام إذا كان مفهوم المعنى لزم المتكلم حكمه ، و إن كان لحنا ، كما لو قال رجل لامرأته زنيت بالفتح ، أو قالت إمرأة لرجل زنيت بالكسر ، أو قال لفلان على مائة درهم بالضم أو عشرون درهم بالكسر ، و قال بعضهم يكون ذلك ترخيما و ليس بصحيح لان الترخيم يدخل على أسماء الاعلام دون الصفات المشتقة من الافعال .و يقوى في نفسى أن ذلك لا يكون قذفا كما قال داود إن كان من أهل الاعراب و إن لم يكن من أهله فالأَمر على ما قاله الفقهاء .إذا قالت إمرأة لرجل يا زانية زوجها كان أو أجنبيا ، كانت قاذفة عند الاكثر و قال بعضهم لا يكون قاذفة و هو الاقوى عندي .إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل ، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل فلا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود ، فان ادعى المخاطب بذلك أنه أراد القذف فالقول قول القاذف مع يمينه ، فان حلف فلا شيء عليه ، و إن نكل ردت اليمين على القذوف فيحلف لقد أراد القذف و يحد له حد القاذف و فيه خلاف .و إن قال زنأت و لم يقل في الجبل ، قال قوم هو الصريح في القذف لانه تعرى عن قرينة الجبل ، و قال بعضهم ينظر في المتكلم ، فان كان عرافا باللغة لم يكن قاذفا و إن لم يكن عارفا كان قاذفا ، لان العامة لا تفرق بين الموضعين و هو الاقوى عندي .إذا قال لزوجته زنيت و أنت صغيرة ففيه مسئلتان أحدهما أن يفسر ذلك بما لا يحتمل القذف فيقول زنيت و لك سنتان أو ثلث فيعلم كذبه ، لان ذلك لا يتأتى منها و لا يلزمه بذلك حد و لا تعزير قذف ، لكنه تعزير سب و شتم ، و ليس له إسقاطه باللعان .