مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا حد و إذا طالبت بالثاني فله الخروج عنه بالبينة أو اللعان ، فان لم يأت بأحدهما أقيم عليه حد القذف ، قال قوم يحد حدا واحدا لانهما لشخص واحد و الصحيح عندنا أنه يحد حدين لان كل واحد من القذفين منفرد بحكمه عن صاحبه و يخالفه لانه يخرج عن أحدهما بالبينة و عن الآخر بالبينة أو باللعان فلم يتداخلا .و أما إذا بدأت فطالبت بالثاني فله الخروج بالبينة أو اللعان ، فان أقام البينة سقط عنه الحد الاول و الثاني ، لانه قد ثبت بالبينة سقوط حصانة المقذوف ، و متى سقط حصانة المقذوف قبل اقامة الحد على القاذف ، سقط الحد .و إن التعن سقط منه الحد الثاني ، و لم يسقط الاول لان البينة حجة عامة للزوج و الاجنبى و اللعان خاص للزوج و أما إذا لم يقم البينة و لم يلتعن فانه يلزمه حدان و قال قوم حد واحد و الصحيح عندنا الاول لما مضى .و ليس لها أن تطالب بالحدين معا في حالة واحدة ، بل تطالب بأحدهما قبل الآخر ، فان طالبت بالاول ثم الثاني أو الثاني ثم الاول فالحكم على ما مضى .

إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر قال قوم عليه حدان ، و قال آخرون عليه حد واحد ، و هو الصحيح عندنا ، و لا خلاف أن له إسقاطه باللعان ، و يكفي لعان واحد .و كيفية اللعان إن كان سمى المقذوفين أن يقول زنا بك فلان و زنى بك فلان فلا بد من ذكرهما في لعانه عقيب كل شهادة ، و إن لم يكن سمى المقذوفين بل قال زنيت اليوم الفلاني ، و زنيت اليوم الفلاني فلا بد من ذكر الزنائين لانه ربما كان صادقا في أحدهما و كاذبا في الآخر ، فيتأول على ما هو قاذف فيه .

إذا قذف زوجته و لا عنها فبانت منه باللعان ، ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان فهل يجب عليه الحد بالقذف الثاني ؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يجب عليه لان اللعان في حق الزوج كالبينة في حق الزوج و الاجنبى في إسقاط حصانتها ، و الثاني أنه يجب عليه الحد لان اللعان إنما يسقط حصانتها في الحالة التي يوجد فيها

/ 319