مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقدم ، و عندهم إن صدقها طلقت ، و إن كذبها فالقول قولها مع يمينها لان الحيض لا يعلم إلا من جهتها .و لو قال لها إذا ولدت فأنت طالق ، و إذا دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت قد ولدت و أنكر الزوج ، كان القول قوله ، لان وجود الولادة يتوصل إلى ثبوته من غيرها لانه يمكن اقامة البينة عليه ، و كذلك دخول الدار .و كذلك إن قال : إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق ، فقالت : قد نويت سفرا فأنكر كان القول قولها ، لان العزم و النية لا يتوصل إليهما إلا من جهتها كالحيض و عندنا هذه و الاولى لا يقع أصلا لما تقدم .

إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة ، فقال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت حفصة قد حضت ، فان صدقها طلقت عمرة ، و إن كذبها لم يقبل قولها عليه في وقوع طلاق عمرة لانه لا يقبل قولها في وقوع غيرها ، و لا يستحلف على ذلك ، لانه لا حق لها في طلاق عمرة و لا يستحلف الغير في إثبات حق على غيره ، و بقى النزاع بين عمرة و زوجها فعمرة تقول حاضت حفصة و طلقت ، و قال الزوج ما حاضت و لا طلقت ، فالقول قول الزوج لان الاصل بقاء الزوجية .و على هذا كل ما يرد من هذه المسائل إذا قال لحفصة فأنت و عمرة طالق ، ثم قالت حفصة قد حضت ، فان صدقها طلقت هي و عمرة ، و إن كذبها فالقول قولها فإذا حلفت طلقت هي ، و أما عمرة فلا تطلق لانا نقبل قولها في حيض نفسها و لا نقبل في حيض غيرها .

قال لحفصة و لعمرة إن حضتما فأنتما طالقتان ، ثم قالتا قد حضنا ، فان صدقهما طلقتا ، لانه قد وجد الشرطان في حق كل واحد منهما بإقرارهما و تصديقه ، و إن كذبهما لم تطلق واحدة منهما ، لان قول كل واحدة منهما يقبل في حيضها في طلاق نفسها ، و لا يقبل في طلاق غيرها ، فوجد في كل واحدة منهما شرط واحد فلم تطلق .و إن كذب احداهما و صدق الاخرى طلقت التي كذبها ، لانه قد وجد الشرطان في طلاقها : فانا قبلنا قولها في حيضها في طلاق نفسها ، فثبت شرط و قبلنا

/ 319