إذا قذف رجلا وقبل أن اقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف باقرار أو بينة
إذا قذف أربع زوجات له وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة لعانا مفردا
قالوا في من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد ، فهل عليه كفارة واحدة أو أربع كفارات على قولين ، و عندنا يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة .فإذا ثبت ذلك فإذا قذف أربع أجنبيات بالزنا ، فان أقام البينة سقط عنه الحد و وجب على كل واحدة منهن حد الزنا ، و إن لم يقم البينة حد على ما مضى .و إذا قذف أربع زوجات وجب عليه الحد و له إسقاطه باللعان ، و يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا ، لانه يمين ، و اليمين لا تتداخل في حق الجماعة بلا خلاف .فان تراضين بمن يبدأ بلعانها بدئ بها ، و إن تشاححن أقرع بينهن و بدئ بمن خرج لها القرعة ، و قال قوم للحاكم أن يبدأ بمن يشآء منهن و إن امتنع الزوج من اللعان حد للزوجات على ما مضى .إذا قذف زوجته و هي حامل ، فله أن يلاعن و ينفى نسب الولد ، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا ، أو لم يجامعها ، و سواء جامعها قبل القذف أو بعده للآية و فيه خلاف .إذا قذف رجل أجنبيا أو أجنبية أو زوجة و كان المقذوف محصنا فلزمه الحد فقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف إما ببينة أو بإقرار ، فان الحد يسقط عن القاذف و يجب على المقذوف حد الزنا ، و به قال الاكثر ، و قال شاذ منهم إنه لا يسقط و هو قوى .الوطي الحرام على أربعة أضرب : أحدها وطي حرام لم يصادف ملكا و لا فيه شبهة مثل أن يتزوج رجل امه أو اخته أو ذلك من ذوات محارمه ، و وطأها عالما بتحرمى وطيها عليه ، أو وطي الرجل جارية أبيه أو جارية زوجته أو وطي المرتهن الجارية الموهونة فهذه كله وطي حرام لا شبهة فيه ، و يجب به الحد ، و تسقط به الحصانة فصار كالزنا .