و الضرب الثاني وطي حرام صادف ملكا ، و إنما حرم لعارض يزول و يزول تحريمه ، مثل وطي الزوجة أو الامة في حال حيضها أو نفاسها أو صومها أو إحرام واحد منهما ، فلا يجب الحد بهذا لانه صادف ملكا و لا يسقط به الحصانة لانه صادف ملكا .و الضرب الثالث وطء حرام على التأبيد إلا أنه صادف ملكا مثل أن ملك اخته أو عمته أو خالته من نسب أو رضاع عند المخالف ، أو ملك امه أو بنته أو جدته من الرضاعة ، فهل يجب بهذا الوطي حد ؟ قال قوم يجب ، لانه وطي محرم على التأبيد و هو الصحيح عندنا ، و الثاني لا يجب لانه صادف الملك ، و إن كان محرما ، و عندنا زال الملك أيضا ، و من أوجب الحد أسقط الحصانة ، و من لم يوجب الحد لم يسقطها .الضرب الرابع و هو وطي الشبهة مثل أن يتزوج إمرأة بغير ولي و لا شهود عند المخالف ، أو وجد إمرأة على فراشه ظنها زوجته أو أمته فألحد لا يجب بهذا الوطي للشبهة ، و يلحق به النسب ، و هل يسقط به الحصانة فيه وجهان : أحدهما يسقط ، لانه وطي محرم لم يصادف ملكا كالزنا ، و الثاني لا يسقط به لانه وطي يلحق به النسب و لا يجب به الحد و هو الصحيح .إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فانه لا يجب عليه حد آخر عندنا ، لانه ثبت كذبه بعجزه عن البينة ، و القذف إنما يكون بما يحتمل الصدق و الكذب ، و هذا محكوم بكذبه و إن قذفها و لا عنها ثم أعاد القذف ثاينا بذلك الزنا فلا حد عليه أيضا لانه محكوم بصدقه .فأما إذا قذفها و لا عنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لزمه الحد ، لان اللعان حجة يختص الزوج دون الاجنبي ، فأسقط الحصانة في حق الزوج دون الاجنبي فلزمه الحد بالقذف ، و إذا قذفها و أقام البينة على الزنا فان حصانتها تسقط في حق الزوج و حق الاجنبي ، فإذا قذفها الزوج أو أجنبي بذلك الزنا فانه لاحد عليه ، لان البينة حجة في حقها .فأما إذا قذفها و لا عنها فامتنعت من اللعان فخدت ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا