إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه ، فأنكر وأقام المدعى شاهدين
فهل يجب عليه الحد ؟ قال قوم عليه الحد ، و قال آخرون لا حد عليه ، و هو الاقوى عندنا ، لانه قذفها بزنا حدت به ، فلم يجب الحد كما لو أقام البينة .إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه فأنكر المدعى عليه فأقام المدعى شاهدين شهدا عليه بالقذف و عرف عدالتهما في الباطن حكم بشهادتهما و أقيم عليه الحد ، و إن لم يعرف عدالتهما لم يحكم بشهادتهما ، و يسأل عنهما ، فان طالب المدعى الحاكم أن يحبس المدعى عليه حتى يثبت عنده عدالة الشهود حبسه ، لان الاصل في الشهود العدالة ، و الفسق طار ، لان المدعى أتى بما عليه من البينة و يتعين على الحاكم البحث عن عدالة الشهود ، و ذلك ليس إلى الخصم و لا عليه ، و أما إذا أقام عليه شاهدا واحدا و سأل الحاكم أن يحبس الخصم حتى يأتى بآخر ، قال قوم يحبس لان جنبته قويت بإقامة شاهد واحد ، و الثاني لا يحبس و هو الاقوى عندنا ، لان الشاهد الواحد ليس بحجة في القذف ، لانه لو أراد المدعى أن يحلف معه لم يكن له ، فأما إن ادعى عليه ما لا و أقام شاهدين و عرف عدالتهما ظاهرا أو باطنا حكم له بما ادعاه ، و إن لم يعرف باطنهما بحث ، فان طلب المدعي حبسه قال قوم يحبسه و هو الاقوى ، و قال بعضهم لا يحبس ، لان المال يتعلق بالمال ، فان هرب أمكن استيفاؤه من ماله ، وحد القذف يتعلق بالبدن ، إن هرب لم يمكن استيفاؤه ، فلهذا افترقا .و هذا ليس بصحيح ، لانه ربما هرب و أخذ ماله معه .و إن أقام شاهدا واحدا قال بعضهم لا يحبس ، و قال بعضهم يحبس ، و هو الاقوى عندنا ، لانه حجة في المال لانه لو أراد أن يحلف معه لكان له .ضمان الدين الثابت في الذمة جايز لما فيه من التوثق للحق و الكفالة ببدن من عليه حق ، فلا يخلو أن يكون الحق من حقوق الله أو مال لآدمي أو حد لآدمي فان كان حدا لله كحد الزنا و الشرب و القطع في السرقة فلا يصح الكفالة ببدن من عليه بلا خلاف ، لان المغلب عليها الاسقاط و التكفل يراد للاستيثاق ، فلم يكن له مدخل