بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يسقط عنه ، فإن أراد أن يلتعن ، فإن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلتعن ، و إن كان هناك نسب كان له أن يلتعن ، لان البينة إنما أسقطت الحد و لم ينف النسب فحاجته إلى نفي النسب باللعان باقية .ثم ينظر فإن كان الولد انفصل كان له نفيه في الحال لانه تحقق حصوله و إن كان حملا منفصل ، قال قوم لا يلتعن ، لانه ما تحقق الولد ، و قال آخرون له أن يلاعن و هو الصحيح عندنا .فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البينة وجب على المرأة حد الزنا لكنها لا تحد حتى تضع الحمل بلا خلاف ، لخبر النبي ( صلى الله عليه آله ) مع الغامدية و قصة عمر مع معاذ ، فإذا وضعت لا ترجم حتى تسقيه اللباء الذي به قوام البدن ، فإذا شرب اللباء فإن لم يكن هناك من ترضعه و يتكفل به لم يرجم ، لان فيه هلاك الولد ، و إن كان هناك مرضعة فانها ترجم ، لانه استغنى عنها ، و قال قوم يستحب ألا ترجم حتى تفطمه لانه قد لا يقبل لبن امه ، و هو الذي نختاره ، لقضية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رواها أصحابنا .إذا قذف زوجته ثم ادعا عليها أنها أقرت بالزنا فأنكرت ، فأقام شاهدين فشهدا عليها أنها أقرت بالزنا ، فهل يثبت إقرارها بالشاهدين ، قيل فيه وجهان : أحدهما لا يثبت إلا بأربعة شهود و هو مذهبنا ، و الثاني أنه يثبت بشاهدين .فمن قال لا يثبت إلا بأربعة فان جاء بهم أو التعن إن كان زوجا و إلا حد ، و من قال يثبت بشاهدين فلا حد على القاذف ، لانه قد ثبت إقرارها بالزنا فأوجب ذلك سقوط الحد عن القاذف ، و لا يجب الحد عليها أيضا لان الزنا إذا ثبت بالاقرار سقط بالرجوع و تحت قولها إنني ما أقررت بالزنا رجوع عن ذلك فسقط عنها الحد .إذا قذف إمرأة ثم ادعى أنها مشركة أو أمة ، فقالت لست أمة و لا مشركة ، بل أنا حرة مسلمة ، ففيه مسئلتان : احداهما أن تقر المقذوفة أنها كانت مشركة أو أمة لكن ادعت الاسلام حال القذف ، و الثانية أن تنكر الشرك و الرق جملة .فان أقرت بذلك و ادعت الحرية و الاسلام حال القذف ، و ادعى القاذف