إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية والاخر بأنه أقر بالفارسية
إذا شهد الاول بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية
إذا شهد شاهد بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد الآخر بأنه قذفه بالقارسية
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة امهما
تقبل عندنا ، و قال بعضهم لا تقبل ، لان الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت في أحدهما فانها ترد في الآخر .إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما ، قال قوم لا تقبل لانهما يجران بهذه الشهادة نفعا إلى أمهما ، لانه إذا ثبت القذف وجب اللعان ، فإذا لاعن بانت ، فكانهما يزيلان الضرر عن أمهما ببينونة الضرة .و قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنها تقبل لانهما و إن أثبتا القدف ، فليس من شرط ثبوت القذف اللعان ، لانه قد لا يلاعن و لا يطالب بالحد على أن عندنا أن شهادته لامه تقبل ، و إن جر نفعا إليها ، و هكذا لو شهدا بأنه طلق ضرة أمهما عندنا تقبل ، و عندهم لا تقبل .إذا شهد شاهد على رجل بأنه قذف رجلا بالعربية و شهد آخر بأنه قذفه بالفارسية أو شهد أحدهما بأنه قذفه يوم الخميس ، و شهد آخر بأنه قذفه يوم الجمعة لم يثبت القذف بهذه الشهادة ، لان القذف بالعربية القذف بالفارسية ، و كذلك القذف يوم الخميس القذف يوم الجمعة ، فهما قذفان ، و إذا كانا قذفين فلم تكمل شهادة على كل واحد منهما ، و إذا لم تكمل وجب أن لا يثبت ، لان القذف لا يصح بأقل من شاهدين .إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه و شهد الاخر بأنه أقر بالفارسية بأنه قذفه ، أو شهد أحدهما بأنه أقر يوم الخميس بأنه قذفه ، و شهد الآخر بأنه أقر يوم الجمعة بأنه قذفه ، حكم بهذه الشهادة و ثبت القذف ، لان الاقرار و إن اختلف فالمقر به واحد و إذا كان المقر به واحدا كملت الشهادة على شيء ء واحد و ليس كذلك في المسألة الاولى فان البينة لم تكمل على قول واحد ، فلذا لم يحكم بها .فأما إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية ، و شهد الآخر بأنه أقر بقذفه بالفارسية أو شهد أحدهما بأنه أقر بأنه قذفه يوم الخميس ، و شهد الآخر