هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخي - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخي

التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا وعند جماعة

لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود

بأنه أقر أنه قذفه يوم الجمعة فانا لا نحكم بهذه الشهادة لانهما شهادتان على إقرارين مختلفين فلهذا لم يثبت ، لانه لم تكمل على كل واحدة بينة .و حكي عن بعضهم أنه قال أضم الشهادة بعضها إلى بعض في الاموال و العقود و لا أضمها في الافعال كأنه يقول : إذا شهد أحدهما بأنه باع يوم الخميس و شهد الاخر بأنه باع يوم الجمعة قال أضم هيهنا و مثله لو شهد أحدهما بأنه فعل يوم الخميس كذا و شهد الاخر بأنه فعل ذلك يوم الجمعة ، قال لا أضم هيهنا ، و قال بعضهم لا فرق بينهما ، فان بيع يوم الخميس بيع يوم الجمعة فعلى هذا لم يحصل على كل واحد منهما إلا شاهد واحد ، و عقد البيع لا يصح إثباته بشاهد واحد فوجب ألا يثبت هيهنا و الاقوى الفرق .

لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شيء من الحدود ، و يقبل في الاموال أو ما المراد به المال و في القصاص ، و قال بعضهم حقوق الآدميين كلها يثبت بالشهادة على الشهادة و يقبل فيها كتاب قاض إلى قاض ، و عندنا لا يقبل في شيء من الاحكام ، قالوا سواء كان ما لا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا .

أما حقوق الله تعالى فعندنا لا يثبت بشهادة على شهادة ، و لا كتاب قاض إلى قاض و قال بعضهم تقبل و يثبت بذلك .

التوكيل في إثبات حد القذف و القصاص جائز عندنا ، و عند جماعة ، و التوكيل في استيفائه أيضا جايز عندنا سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته ، و قال بعضهم لا يجوز و فيهم من فرق و الصحيح عندنا الاول .و أما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها و لا يتصور لكن إذا ثبت الحق فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الامام ، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف .

إذا أتت إمرأة الرجل بولد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غايبا ، فان كان حاضرا فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون متمكنا من النفي معذورا أو كان معذورا متمكن من النفي ، فان كان متمكنا من النفي فالصحيح

/ 319