إذا قال لزوجاته الاربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صور - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال لزوجاته الاربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صور

إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقان

قوله في حيض الاخرى في طلاق التي كذبها فوجد الشرط الثاني فطلقت .و أما التي صدقها فلا تطلق ، لانه إنما وجد شرط واحد في طلاقها ، و هو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ، و لم يوجد الشرط الثاني ، لانا لا نقبل قول التي كذبها في حيضها في طلاق غيرها ، فلهذا طلقت التي كذبها دون التي صدقها .و عندنا أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهما على حال ، صدقهما أو كذبهما ، أو صدق احداهما و كذب الاخرى ، لانه معلق بشرط .

إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، قيل فيها وجهان أحدهما لا تطلقان لانه علق طلاقهما بصفة محال لان من المحال أن تحيضا معا حيضة واحدة ، و الثاني سقط قوله حيضة ، و يكون كقوله إن حضتما فأنتما طالقتان ، لان قوله إن حضتما تعليق الطلاق بحيضهما ، و قوله بعد هذا حيضة محال فيلغو قوله حيضة و يبقى قوله إن حضتما فأنتما طالقتان ، و قد مضى القول فيه ، و عندنا هذه المسألة مثل الاولى في أنه لا يقع لما تقدم .

إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق ، فقد علق طلاق كل واحدة منهن بأربع شرائط : حيضتها ، و حيض صواحبها ، ثم قلن قد حضنا ، فعندنا لا يقع الطلاق بواحدة منهن لما تقدم ، و عندهم إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، لان قول كل واحدة منهن يقبل في طلاقها في حيض نفسها ، و لا يقبل على غيرها ، فوجد في كل واحدة منهن شرط واحد فلم يقع الطلاق .

فان صدق واحدة و كذب البواقي لم تطلق واحدة منهن أيضا لان التي صدقها وجد في حقها شرط واحد ، و هو قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ، و لم توجد الشروط الاخر ، لانه كذب البواقي ، أما اللواتي كذبهن فوجد في كل واحدة منهن شرطان قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها ، و ثبوت حيض التي صدقها في حقهن .

فان صدق اثنتين و كذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن أيضا لان الاثنتين التين صدقهما وجد في طلاق كل واحدة منهما شرطان ، قبول قولها في حيضها في طلاق نفسها .

/ 319